responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 252

الشرع .ثم يطرح الإشكال التالي فيقول : قد عد الحكماء حسن العدل وقبح الظلم من المقبولات ، وذلك لما فيهما منالمصلحة والمفسدة العامّتين ، ومن الواضح أن المقبولات مادة للقياس الجدلي لاللقياس البرهاني ، فعندئذ كيف يمكن عدهما من الضروريات والأوليات التي هي مبدأ للبرهان ؟ وأجاب قائلاً : إنه لا مانع من أن تدخل قضية واحدة من جهة تحت اليقينيات ، ومن جهة أخرى تحت المقبولات ، وحيث إنهما من القضايا الضرورية التي لا يشك فيهما كل من رجع إليها ، مع قطع النظر عن المصلحة أو المفسدة ، فهي من الأوليات ، إلا أن هذا لا يمنع من اندراجها تحت المقبولات لترتب المصالح والمفاسد العامة عليها " .

ووافقه الحكيم السبزواري في (شرح الأسماء الحسنى) حيث قال : "إنّ منْعَ جزْمِ العقلاء بالحسن والقبح بالمعنى المتـنازع فيه مكابرةٌ غير مسموعة ، وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأنّ (العدل حسن) و (الظلم قبـيح) بأن الحكماء جعلوها من المقبولات العامة التي هي مادة الجدل ، فجعلُهُما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموعة .

والجواب : إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لا تقبل الإنكار ، بل الحكمُ بـبداهتهما أيضاً بديهي ، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي ، بناء على أن فيها مصالح العامّة ومفاسدها ، وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة والمفسدة المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصة ، وهذا غير مناف لبداهتها ، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين ، فيمكن اعتبارهافي البرهان والجدل باعتبارين" (إنـتهى) .

ووافقهما الشيخ جعفر السبحاني في كتابه (رسالة في التحسين والتقبـيح) وقال ـ بعد نقل ما نقلناه ـ "وحصيلة النزاع أنّ المنطقيـين خصّوا اليقينيات بالأوليات والمشاهدات والتجربـيات والحدسيات والمتواترات والفطريات ، فالبرهان المؤلف من هذه الأمور الستة يفيد اليقين ، وخصّوا الجدل غير المفيد لليقين بالمشهورات والمسلمات ، وأدخلوا حسن العدل وقبح الظلم في المشهورات التي لا تـفيداليقين . ولو صح ما ذكروه لانهارت الأصول التي بني عليها الكلام الإسلامي . ولكن الحق مع المحقق اللاهيجي والحكيم السبزواري ، لأن مسألة الحسن

والقبح ذات جهتين : فمن جهة هي داخلة في الأوليات ، ومن جهة أخرى داخلة في المشهورات . أما الأوَّلِيّات : فقد عرفوها بقولهم : كل قضية تـتضمن أجزاؤها عِلَّيةَ الحكمِ فهي أوَّلِيّة لا يتوقف العقل فيه إلا على تصور الأجزاء ، ثم مثَّلوا بقولهم (الكل أعظم من جزئه) فإنّ هذا التصديق

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست