responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 248

الاُولى : على فرض وجود إجماع على حرمة التجرّي ـويـبعد ذلك لما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري من وجود مخالف في هذا الإجماع ـ فهكذا إجماعات لا تكشف عن رأي المعصومين (علیهم السلام) ، فلا يكون هكذا إجماع حجّة .

الثانية : المظنون قوياً ـ إن لم يطمأنّ ـ أنّ مدرك الناس هو كاشفية العقل عن حرمة التجرّي وليس الأمر مأخوذاً من الشرع .

الثالثة : إنّ مَن سافر سفراً يظنّ حصول الضرر فيه ظنّاً معتدّاً به بحيث أوجب الشارع المقدّسُ الإحتياط فيه ـ كما في هلاك النفس ـ فاللازم أن يكون نفس السفر في هكذا حالة معصيةً وحراماً حتى ولو تبين بعد ذلك أنه لم يكن هناك خطر واقعاً، ولا دخل لحرمة التجرّي هنا .

الرابعة : إنّ مَن خاف أن تـفوته العصر فليـبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتـفوته فيكون قد فاتـتاه جميعاً ، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ثم ليُصَلّ الاُولى بعد ذلك على أثرها [207] كما في مصحّحة محمد بن علي الحلبـي ، فلو أخّرها كان آثماً ومستحِقّاً للعقاب ، وهذا الأمرُ لا دخْلَ له في حرمة التجرّي وعدمها أصلاً ، وإنما هو ناظر إلى لزوم الحفاظ على الإتيان بالصلاة في وقتها والإحتياط في ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لزوم البدار إلى صلاة الظهر.

وهكذا نصل إلى النـتائجِ التالية :

1 ـ إنّ الفعلَ المتجرّى به ليس بحرام شرعاً ، وذلك لأكثر من سبب ، منها ما هو بلحاظ عالم ذات الفعل المتجرّى به ـ أي ملاكاً وجعلاً ـ وهو أنه لا يمكن عقلاً أن يكون الفعلُ المتجرّى به حراماً واقعاً ، ذلك لأنه قد يكون حلالاً واقعاً أو واجباً في ذاته أو مستحبّاً فكيف يكون حراماً واقعاً ، والمفروض أنّ كلامنا على مستوى الحكم الواقعي لا على مستوى الحكم الظاهري ، ومنها ما هو بلحاظ عالم الإمتـثال وهو لغوية النهي عن الفعل المتجرّى به ، فإنّ من لا ينـتهي عن الحكم الواقعي لن ينـتهي عن مقطوع الحرمة ولن يمتـثل .

2 ـ ليس نفس التجرّي حراماً ، فإنّ التجرّي مركّبٌ من (فِعْلِ شيء) ومن (اعتقاد أنه حرام) والمفروض أنّ الشيء المرتكب هو جائز واقعاً ، فلا وجه لتحريمه ، فيـبقى أنّ علّة استحقاق العقوبة هي سوء النيّة فقط .


[207] ئل 3 ب 4 من أبواب المواقيت ح 18 ص 94 . وإنما قلنا (محمد بن علي الحلبـي) بناءً على 12 رواية سابقة على هذه الرواية ـ في كتاب التهذيـب ـ إذ قال فيها كلّها "عن ابن مسكان عن محمد الحلبي أو محمد بن علي الحلبـي" ثم قال في هذه عن ابن مسكان عن الحلبي ممّا يعني أنه محمد بن علي بلا شكّ .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست