responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 211

 

الأوّل : هل حجيّة القطع داخلةٌ في علم الأصول أم خارجٌ عنها ؟

للجواب على هذا السؤال عليك أن تـتذكّر أنّ ضابط المسألة الاُصوليّة هو أن تقع غالباً كبرى في قياس استـنباط الحكم الشرعي ـ كالمباحث العقلية ومباحث الحجج وقيام الأمارات مَقام القطع الصفتي(أي الوجداني) ومباحث العلم الإجمالي ومباحث التعارض ـ أو قد تكون صغرى في قياس الإستـنباط لكن بشرط أن تكون من المقدّمات القريـبة في قياس الإستـنباط ـ كمباحث الظهورات مع أنـنا نستقرب أن تكون من مسائل اللغة لا من مسائل الاًصول لكن مع ذلك نرجّح أن تبحث في علم الاُصول أيضاً لفوائد معروفة ـ .

وح نقول : لا شكّ في أنّ بحث حجيّة القطع خارجٌ عن مباحث علم الأصول ، وإنما يـبحث عنها هنا بالمناسبة . والوجهُ في ذلك أنّ حجيّة القطع لا تقع فقط في طريق الإستـنباط ، وإنما هي عين النـتيجة أي عينُ معرفة الحكم الشرعي . فمثلاً : بناءً على كون المسألة الأصولية ممّا تقع في كبرى قياس استـنباط الحكم الشرعي لا تكون حجّيّة القطع دخيلة فقط في كبرى القياس ، وإنما تدخل أيضاً في صغرى القياس ، وتدخل أيضاً في النـتيجة .

لا ، بل حجيّة القطع تقع في كلّ كلمة تـنطق بها ، سواء كانت في العلوم الأكاديمية أو في العلوم الإلهية ، ولا يمكن أن تكون فقط كبرى في استـنباط الحكم الشرعي . فحجيّةُ القطع قاعدة عقلية ضرورية في كلّ العلوم قاطبة وإلاّ يكون الكلام المشكوك الصحّة ـ أي من غير علمٍ بصحّته ـ بلا فائدة ولا نـتيجة معلومة له . لا ، بل القطع يكون حاصلاً قبل تصوّر حجيّته ، فلا ضرورة ولا حاجةَ للقول بعدئذ بحجيّته ـ أي بعد وضوح الصورة ـ .

فمثلاً : لو فرضنا أنّ الفقيه بحَثَ ولم يجد دليلاً محرِزاً على مسألة معيّنة فهو ح يقطع بأنّ عليه أن يرجع إلى الأصول العملية ، لا ، بل هو في كلّ خطوة عليه أن يكون قاطعاً وإلاّ لا يجوز له الإستـنباط من دون علم وقطع ، كما لا يصحّ لصاحب الشركة أن يحسب أموالَه في الشركة بإستهتار ويـبني على ذلك أموراً وأموراً من دون علم وقطع بصحّة حساباته ، وكذالا يصحّ للطبـيـب أن يعطي دواءً للمريض من دون قطع ووضوح الصورة لديه عن المرض ودوائه ، فالقطعُ إذَنْ أمْرٌ لازم في الحياة دائماً ليـبنَى على الشيء مقتضاه ، فهو عنصر عامّ في كلّ الحياة وفي كلّ العلوم .

بل الأصول العقلية ـ أيضاً ـ ليست من علم الأصول ، لأنها مصاديق للقطع ، لأنها أحكام عقلية قطعية لا غير ، إذ أنها لا توصلنا فقط إلى حكم شرعي ، وإنما هي كاشفةٌ عن النـتيجة أي عن الحكم

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست