responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 188

عقابه على مصادفة مخالفته للواقع أيضاً وبمقدار المعصية الواقعية ، فلو خالف المكلّفُ أمارةً مثْبِتَةً للتكليف كصلاة الجمعة مثلاً ، فخالف الحكمَ الظاهري ولم يصلّها ، وصادف أنّه لم تكن صلاةُ الجمعة واجبةً في الواقع ، أفلا يستحقّ العقاب ؟ هل ستقول ـ كما هو لازم مبنى سيدنا الشهيد ـ إنه لا يستحقّ العقاب لأنه لم يخالف الواقع ؟! لا شكّ أنك ستقول بأنه يستحقُ العقابَ ، ولا يمكن أن تقول بأنه لا يستحقّ العقاب أصلاً ، وهذا أقوى دليل على أنّ موضوع الثواب والعقاب إنما هو الحكم الظاهري . على أنه اعترف بذلك في حلقاته الأصولية فقال : "إنّ حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه أو في كل ما يتراءى له من تكاليفه ، سواء كان هناك تكليف حقاً أو لا ؟ فعلى الأول لا يكون المكلف المتجرّي قد أخلّ بحق الطاعة إذ لا تكليف ، وعلى الثاني يكون قد أخل به فيستحق العقاب ، والصحيح هو الثاني لأنّ حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلاً ورعاية حرمته ، ولا شك في أنه من الناحية الإحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدّي الذي يقع من العاصي ، والتحدّي الذي يقع من المتجرّي ، فالمتجرّي اِذَن يستحق العقاب كالعاصي"(إنـتهى) .

 

هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري من التقسيم وموضوعه ومتعلّق الأقسام ، والآن حان الشروع في صلب مباحث القطع، والكلام في ذلك يقع في خمسة اُمورٍ :

 

الأمرُ الأوّل في أقسام القطع

الأمرُ الثاني في حجيّة القطع

الأمر الثالث في لزوم الإلتزام القلبـي

الأمرُ الرابع في التجرّي

الأمر الخامس في العلم الإجمالي

* * * * *

الأمر الأوّل من بحث القطع : أقسام القطع

ويقع الكلام فيها في عدة نقاط :

1 ـ أقسام القطع

2 ـ قيام الأمارات والأصول مَقام القطع

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست