اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 179
* الجهة الأولى في موضوع
التقسيم ،
وهو في كلام الشيخ عبارة عن ( المكلَّف ) .
والعمدة في المَقام البحثُ عن
أمرين :
الأمر الأوّل : إنّ الموضوع لهذا
التقسيم هل ينبغي أن يكون خصوص البالغ ـ كما قال الشيخ الأنصاري ـ أو ينبغي أن
يكون شاملاً للصبيّ المميّز أيضاً ؟
الصّحيح هو أنّ هذاالتقسيم ينبغي
أن يكون شاملاً للصبي المميّز أيضاً ، فإنه قد يشكّ الصبي في بعض الموضوعات
الشرعية ، وقد يشكّ في بعض الأحكام الشرعية أيضاً ، وقد يعلم بـبعضها كما في ضروريات
الدين . أمّا في حال شكّه في الموضوعات الخارجية فيجب عليه أن يعمل بما يمليه عليه
اجتهادُه أو مرجعه ، كما لو شكّ في تغيّر الحالة السابقة لشيء خارجيّ يترتّب عليه
أثرٌ شرعي ، فيوجب عليه مرجعُه في هكذا حالة أن يستصحب الحالة السابقة ، وكما لو
شكّ بعد الفراغ من العمل فيوجب عليه مرجعه أن يرجع إلى قاعدة الفراغ أو التجاوز ..
أمّا في الشبهات الحكمية فإن كان الصبي
مجتهداً فعليه أن يعمل باجتهاده ، وإن كان مقلّداً فإنه يرجع إلى مرجعه ، ولا شكّ
في أن كلّ أو جلّ الأحكام الشرعية شاملة للصبـيان أيضاً ، إنما رفعها الله تعالى
عنهم منّاً عليهم ، ترى ذلك واضحاً من خلال كثرة أمر الأولياء بأمر الصبـيان
بالصلاة والصيام وغيرهما .
أمّا كيف يشكّ غيرُ البالغ في
الحكم ؟ فهذا ما يمكن تصوّره بعدّة أنحاء :
1 ـ أن يشكّ فيما جعل حدّاً
عمريّاً للبلوغ ـ مثلاً لمن لم يحتلم أو يشعر ـ : هل هو الثلاث عشرة سنة أم الدّخول
في الخامسة عشرة ؟
2 ـ أن يشكّ في مفهوم ما جعل حدّا
للبلوغ كما لو شكّ في مفهوم الإنبات سعة وضيقاً .
3 ـ أن يحتمل ثبوت بعض الأحكام على
غير البالغ ، أعني الأحكام الناشئة من حكم العقل ، كحرمة الظّلم والسرقة وما
يترّتب عليهما ، فلا بدّ له من تحصيل مؤمّن من قطع أو ظنّ معتبر أو العمل بوظيفة
الشّاكّ الشّرعيّة أو العقليّة .
أمّا في النحو الأوّل
فيجب عليه أن يرجع إلى أصالة البراءة وقاعدتها ، وليس له أن يرجع إلى عموم
الإنسان في أدلّة الأحكام كـ [ أَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاة ] و [كُتِبَ
عليكُمُ الصيامُ ] و[ للهِ
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 179