اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 169
حُكْمُها في القضاء ، تَرَى ذلك في
النصوص المعتبرة واضحاً ، فمثلاً إذا نظرت إلى تفسير معنى قوله تعالى [ولا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ] ـ مثلاً ـ تَرَى في الروايات أنهم النساء والصبـيان ،
فقد روى الشيخ الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبـيه عن آبائه عن
عليّ iقال : المرأةُ لا يوصَى إليها لأنّ الله يقول
[ولا تؤتوا السفهاءَ أموالَكم] ، ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن السكوني مثله . ثم قال الشيخ
الصدوق : وفي خبر آخر قال : سُئِلَ أبو جعفر tعن قول الله [ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُم] قال : لا تُؤْتُوها شَرَّابَ
الخمْرِ ولا النساءَ [157] ، وفي تفسير علي بن
إبراهيم عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) ـ في قوله تعالى [ ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم ] ـ فالسفهاء : النساءُ والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة
مفسدة ، وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعله
الله لهقياماً ، يقول : له
معاشاً [158]، وفي معتبرة عامر بن عبد الله
جذاعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) : إنّ امرأتي تـقول
بقول زرارةَ ومحمد بن مسلم في الإستطاعة ؟! فقال (ع) : ما
للنساء والرأي [159]، ولعلّ هذه الفطرة
المغروسة فيها خلقها الله عزّ وجلّ فيها لتـنسجم مع أولادها وتصبر عليهم ، وإلاّ
فالرجل لكونه بعيداً عن فطرة الأطفال وعقولهم تراه لا يتحمّل الأولادَ كالمرأة ،
لأنّ العقل أكثر تأثيراً في الرجال ، لذلك تراه أكثر قدرةً على إدارة الأمور
والسيطرة عليها من المرأة ، ولذلك كانت الحاكميّة من فطرة الرجل ، وكانت التابعيّة
من فطرة المرأة ، وإنك تلاحظ ذلك في الأم مثلاً ، فإنها لا ترضَى أن تكون كِنـتها هي
الحاكمةُ في البـيت دون وَلَدِها وتستـنكرُ ذلك أشدّ الإستـنكار لأنها ترجع في
هكذا حالة إلى فطرتها الأوّليّة ووجدانها ـ ولو كانت ترضَى بحاكميّةِ ابنـتها على
صهرها !! ـ .
[158]
مستدرك الوسائل 13 ب 11 من أبواب عقد البـيع ح 5 ص 241 و ج 14 ب 5 من أبواب
كتاب الوديعة ح 7 ص 18 .
وجامع أحاديث الشيعة 17 ب 11 من أبواب البـيع وشروطه ح 10 ص 163 .
[159]
مستدرك سفينة البحار ج 4 / باب ذم تفسير القرآن بالرأي ص 15 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 169