responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 163

 

إذَنْ ، إذا كانت جملة الإستـثـناء إيجابـيةًفلا ينبغي أن نجعلَها تحت عنوان جملة الحصر ، لما ذكرناه قبل قليل ، وإن كانت سلبـيةً ثم جاءت (إلاّ) لكان الأحسنُ أن نجعلَها في جمل الحصر ، لأنها تفيد الحصرَ بوضوح ، لما قلناه ، ويكون لها ح مفهومٌ .

والنـتيجةُ هي أنّ الجملة الإستـثـنائيّة قد يكون لها مفهوم ، وقد لا يكون لها مفهوم .

 

*وقد يُفاد الحصرُ بأداة الحصْرِ (إنما) أو بغيرها ، وهذه الأدوات تفيد المـفهوم بلا شكّ ولا خلاف ، والحصْر قد يكون حصْراً للموضوع بحكم واحد ، وليس له حكم آخر ، مثل قولِنا "زوجيّةُ المرأة لا يترتّب عليها إلاّ وجوب واحد فقط ـ أي حُكْم واحد فقط ـ وهو وجوب التمكينُ ، ولا يترتّب عليها إلاّ حرمة واحدة فقط وهي حرمةُ الخروجِ من بـيت الزوج بغير إذنه" ، وهكذا حالةٌ يكون لها مفهوم بوضوح ، لأنـنا كلّما نشكّ في حالةٍ ما فلنا أن نرجع إلى هذا العموم .

وقد يكون حَصْراً للحكم بموضوع واحد فـقط ، كما في موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا شككتَ في شيء من الوضوء وقد دخلتَ في غيره فليس شكك بشيء ،إنما الشك إذا كنت في شيءٍ لم تَجُزْه[142]، فإنها تفيد أنّ حكم التجاوز ـ أي البناء على الصحّة ـ مختصٌّ بموضوع واحد وهو حالة العلم بتحقّقِ التجاوز ، فقط لا غير ، ففي غير حالة العلم بالتجاوز لا تجري هذه القاعدةُ أصلاً ولأيّ سبب ولأيّ ملاك ، إذن هكذا روايةٌ تُفيد المفهومَ بلا شكّ ، بمعنى أنه في حالة الشكّ في البقاء أو التجاوز فإنه يُرجَعُ إلى عموم قاعدة استصحاب عدم الإتيان بالجزء ، وذلك لأنّ قاعدة التجاوز هي على خلاف القاعدة الأوّليّة . بتعبـير آخر : قاعدةُ التجاوز ـ أي قاعدةُ البناء على الإتيان بالجزء المشكوك ـ لا تجري إلا إذا علمنا بتحقّق التجاوز ، فمع الشكّ في تحقّق التجاوز لا تجري هذه القاعدة .

وكذا الحكمُ مع الرواية عن رسول الله (ص) : إنما الأعمالُ بالنيّات [143]، فإنها تفيدُ أنّ الحكم بقبول الأعمال يتوقّف على شرط واحد فـقط ، وهو وجود النيّةِ الصالحة ، والعكس صحيح ، فلو كانت النيّةُ سيّئة ، لكان الحكم هو عدم قبول الأعمال أو استحقاق العقاب ، وكذا الكلام في قولنا "إنما حُرِّمَ عليكم كذا وكذا" ، وكذا الكلام أيضاً فيما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن زرارةَ


[142] ئل 1 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ص 330 .

[143] ئل 1 ب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ح 10 ص 35 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست