اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 148
الهاشمي" ـ مثلاً ـ فح يجب
إكرامُ هذا الفقير الفاسق لكنْ بملاك الهاشميّة ، ولا يحصَلُ تعارضٌ أصلاً بين الروايتين ، وذلك لأنه
يمكن ـ عُرفاً ـ الجمعُ بـينهما بالواو ، بمعنى أكرِمِ الفقيرَ العادل وأكرم
الفقير الهاشمي .
أمّا لو ورد "لا يجب على الصبي
الصلاةُ إلاّ إذا احتلمَ" فإنـنا ح نفهم انحصارَ طبـيعي وجوبِ الصلاة باحتلامِه
، بمعنى أنه لو وَرَدَنا روايةٌ صحيحة تـقول "يجب على الصبي الصلاةُ عند
بلوغه ثلاث عشرة سنة" لوقعنا في التعارض لأنّ الرواية الثانية
سوف تعارض الإنحصار في الإحتلام ، بدليل أنه لا يمكن الجمعُ بين العلامتين .
أمّا في مثال "أكرِمِ
الفقيرَ العادلَ" فلا يظهر انحصارُ طبـيعي وجوب الإكرام بالفقير العادل ، بدليل
عدم وجود أيّ مشكلة في مجيء رواية اُخرى من قبـيل "أكرم الفقير الهاشمي"
.
ومن هنا تعرفُ وجودَ تلازم بين الإنحصار وبين طبـيعي الحكم ، ولذلك لك أن تكتفي
بأحدهما . صحيحٌ أنك يصحّ أن تـقول "إنّ شخص الحكم بوجوب الإكرام ينحصر بالفقير
العادل" ، كما يصحّ أن تـقول ـ في مثال "أكرِمِ الفقيرَ" ـ ينحصر
شخصُ الحكم بوجوب الإكرام بالفقير ، لكن تشمئز النفس من هكذا تعبـير ، وتعتبره
نحواً من اللغو ، ولذلك لا يقول واحدٌ في العالَم هكذا جملةً ، وإنما يعبّرون
بالإنحصار إذا كان الحكم هو الطبـيعي ، كما في "لا تجب الصلاةُ على الجارية
إلاّ إذا حاضت"، ولذلك حينما يذكرُ العلماءُ الإنحصارَ فإنما يقصدون دائماً
انحصارَ طبـيعي الحكم بتحقّق شرطه .
* واعلمْ أنّ ظاهر "لا تجب على
الجارية الصلاةُ إلاّ إذا حاضت" أنّ الحيض هو العلّة لوجوب الصلاة عليها ،
طبْعاً نقصد العلّةَ الظاهريّة ، أي بحسب ظاهر الكلام .
* ثم اعلمْ أنّ الظاهرَ مِنَ قول
المولى "لا يجب على الجاريةِ الصلاةُ إلاّ إذا طمثت" أنّ طمثها هو
العلّةُ التامّة ـ لا جزء العلّة ـ لوجوب العبادات عليها ، إذ لو كان يوجد جزءٌ
آخر لوجب على المتكلّم الحكيم أن يَذكر ذلك ، وهذا ما يعبّر عنه بالإطلاق ، سواء كان
الإطلاق مقامِيّاً ـ لأنّ الأصل أن يكون المتكلّم في مقام البـيان ولم يَذكر قيداً
آخر ـ أو أحوالِيّاً ـ بأنّ تـقول يجب على الجاريةِ الصلاةُ على أيّ حال سواء كانت
قادرةً على التحجّب أم لا ـ ...
* ومع الشكّ في وجود انحصار وعدمه كما
في الجملة الشرطيّة ، فما هو الأصل ؟ هنا محطّ رحالنا ، وهنا كلامُ رِجالنا ، والبحثُ
المهم هنا هو في الجملة الشرطيّة فنقول :
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 148