responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 148

الهاشمي" ـ مثلاً ـ فح يجب إكرامُ هذا الفقير الفاسق لكنْ بملاك الهاشميّة ، ولا يحصَلُ تعارضٌ أصلاً بين الروايتين ، وذلك لأنه يمكن ـ عُرفاً ـ الجمعُ بـينهما بالواو ، بمعنى أكرِمِ الفقيرَ العادل وأكرم الفقير الهاشمي .

أمّا لو ورد "لا يجب على الصبي الصلاةُ إلاّ إذا احتلمَ" فإنـنا ح نفهم انحصارَ طبـيعي وجوبِ الصلاة باحتلامِه ، بمعنى أنه لو وَرَدَنا روايةٌ صحيحة تـقول "يجب على الصبي الصلاةُ عند بلوغه ثلاث عشرة سنة" لوقعنا في التعارض لأنّ الرواية الثانية سوف تعارض الإنحصار في الإحتلام ، بدليل أنه لا يمكن الجمعُ بين العلامتين .

أمّا في مثال "أكرِمِ الفقيرَ العادلَ" فلا يظهر انحصارُ طبـيعي وجوب الإكرام بالفقير العادل ، بدليل عدم وجود أيّ مشكلة في مجيء رواية اُخرى من قبـيل "أكرم الفقير الهاشمي" .

ومن هنا تعرفُ وجودَ تلازم بين الإنحصار وبين طبـيعي الحكم ، ولذلك لك أن تكتفي بأحدهما . صحيحٌ أنك يصحّ أن تـقول "إنّ شخص الحكم بوجوب الإكرام ينحصر بالفقير العادل" ، كما يصحّ أن تـقول ـ في مثال "أكرِمِ الفقيرَ" ـ ينحصر شخصُ الحكم بوجوب الإكرام بالفقير ، لكن تشمئز النفس من هكذا تعبـير ، وتعتبره نحواً من اللغو ، ولذلك لا يقول واحدٌ في العالَم هكذا جملةً ، وإنما يعبّرون بالإنحصار إذا كان الحكم هو الطبـيعي ، كما في "لا تجب الصلاةُ على الجارية إلاّ إذا حاضت"، ولذلك حينما يذكرُ العلماءُ الإنحصارَ فإنما يقصدون دائماً انحصارَ طبـيعي الحكم بتحقّق شرطه .

* واعلمْ أنّ ظاهر "لا تجب على الجارية الصلاةُ إلاّ إذا حاضت" أنّ الحيض هو العلّة لوجوب الصلاة عليها ، طبْعاً نقصد العلّةَ الظاهريّة ، أي بحسب ظاهر الكلام .

* ثم اعلمْ أنّ الظاهرَ مِنَ قول المولى "لا يجب على الجاريةِ الصلاةُ إلاّ إذا طمثت" أنّ طمثها هو العلّةُ التامّة ـ لا جزء العلّة ـ لوجوب العبادات عليها ، إذ لو كان يوجد جزءٌ آخر لوجب على المتكلّم الحكيم أن يَذكر ذلك ، وهذا ما يعبّر عنه بالإطلاق ، سواء كان الإطلاق مقامِيّاً ـ لأنّ الأصل أن يكون المتكلّم في مقام البـيان ولم يَذكر قيداً آخر ـ أو أحوالِيّاً ـ بأنّ تـقول يجب على الجاريةِ الصلاةُ على أيّ حال سواء كانت قادرةً على التحجّب أم لا ـ ...

* ومع الشكّ في وجود انحصار وعدمه كما في الجملة الشرطيّة ، فما هو الأصل ؟ هنا محطّ رحالنا ، وهنا كلامُ رِجالنا ، والبحثُ المهم هنا هو في الجملة الشرطيّة فنقول :

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست