responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 124

 

ولك أن تستدلّ بدليل ثالث وهو : لو قال لك المولى مثلاً ( اَعتـق ) واحتملتَ كفايةَ الإطعامِ بدلَ الإعتاق ، فح إن أطعمت فسوف تشكّ ـ بحسب الفرض ـ في كفاية ذلك عن العتـق ، ولذلك تجري أصالةُ الإشتغال العقليّة لا محالة ، لأنه شكّ في سقوط المكلّف به . وهذا الدليل هو دليل أصالة الإشتغال . لكن هذا الدليل الثالث ـ كما قلنا قبل قليل ـ خارج عن بحثـنا الذي هو معرفة مفاد صيغة الأمر .

على كلّ ، قال العلماء بجريان الإطلاق اللفظي ـ أي إطلاق صيغة الأمر ـ أو الإطلاق الأحوالي أو الإطلاق المقامي أو أصالة الإشتغال ، لِدَفْعِ احتمالِ الغَيريّة أو الكفائيّة أو التخيـيرية .

* * * * *

الأمر الثالث : وقوعُ الأمْرِ عَقيب الحظر

قال الله تعالى [وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [86] ، وقال [فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْـتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُوَجَدتُّمُوَهُمْوَخُذُوَهُمْوَاحْصُرُوَهُمْوَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِن تَابُواوَأَقَامُوا الصَّلاةَوَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبـيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] [87] ، ومعنى الآية الأولى "قبل الإحلال لا يجوز الإصطياد ، نعم إذا حللتم فاصطادوا" ، ومعنى الآية الثانية "في الأشهر الحرم لا تـقاتلوا المشركين ولا تـقتلوهم ، نعم إذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوهم ..." ، فهنا لاحظتَ ورودَ بعضِ الأوامر في سياق الحظر ، والسؤالُ هو : هل وقوع صيغة الأمر بعد الحظر يفيد الطلب أو الإباحة أو الإجمال ؟

أستبعد وجود جواب على هذا السؤال ، لأنّ المسألة استظهاريّةٌ بحتة ، أي أنّ المسألة صغرويّة ، فعلينا أن نـنظر إلى كلّ مورد مورد لنستظهر المعنى المراد ، فمثلاً في آية [ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا] معناها ـ واللهُ العالِمُ ـ "وإذا حللتم فاصطادوا إن شئتم ، فلا مانع من ذلك" بمعنى أنها تـفيد ـ في هكذا سياق ـ الإباحةَ .

أمّا في الآية الثانية فالظاهر أنها تـفيد الوجوبَ ، ومِثْلُها قولُ الطبـيـب للأمّ : "لا تُعْطي ولدَك الدواءَ الفلاني إذا كان مصاباً بالضغط ، فإذا لم يكن مصاباً بالضغط فأعطيه إياه" ، فإنّ الأم تستـفيد هنا معنى الوجوب .


[86] المائدة ـ 2 .

[87] التوبة ـ 5 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست