responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 122

كما قلنا قبل قليل ـ يكفي في التعبّديّة أن يعمل الإنسانُ العملَ بنـيّة القربة إلى الله تعالى ونحو ذلك من المقرِّبات إليه .

فإن قلتَ : إن لم يَـنوِ المكلّفُ نـيّة القربة إلى الله سبحانه ، وكان الواجب عباديّاً في الواقع ، فهو لن يحقّق الغرضَ ، فعليه يجب القول بجريان أصالة الإشتغال ، وبالتالي يجب الإحتياط .

قلتُ : نحن نعترف أنه لن يتحقّق الغرضُ الواقعي ، ولكن لا يَدخل الغرضُ الواقعيُّ في ذمّة المكلّف ، وإنما الذي يَدخل في ذمّته هو خصوص ما يعلمه ، بمعنى أنه لا يتـنجّز على المكلّف إلاّ ما عَلِمَ به فقط ، فأنت تعلم أنه رُفِعَ عن اُمّةِ رسول الله pما لا يعلمون ، وهذا أمرٌ واضح عند جميع العلماء . وبعد هذا لا داعي لإتلاف الوقت فيما لا فائدة فيه .

 

 

الأمر الثاني : النـَّفْسِيّة والعَينـيّة والتَّعْيـينـيّة

هل إطلاق صيغة الأمر يـقتـضي النفسيّة والعينـيّة والتعيـينـيّة أم لا ؟

لا شكّ في أنّ عدم تـقيّد صيغة الأمر بكونه مقدّمةً لغيره يقتضي الإطلاق ، أي أنّ الأصل يقتضي أنّ الأمر هو نفسيّ ، لا غيري ، لأنّ كونَه غيرياً ، فيه تـقيّدٌ زائد يُنفَى بالإطلاق المـقامي وبالأصل العقلي والنقلي . فلو شككتَ في وجوب أمرٍ هل أنه وجوب نفسي أم وجوب غيري ، فالتـقيّدُ بكونه لأجل أمر آخر هو تكيفٌ زائد ، فلو وردك (توضّأ) وشككتَ في كون وجوب الوضوء وجوباً نفسياً ـ أي مطلقاً ـ أم وجوباً غيرياً ـ أي هو بنحو (إذا وجب شيءٌ فتوضّأ) ـ فإنك ترى نفسَك تـنفي التـقيُّدَ الزائدَ بالإطلاق المقامي وبأصالة البراءة وقاعدتها ؟ ليثبت بالتالي عدمُ التـقيّد ؟ مثالُ ذلك : لو قال لك المولى (توضّأ) ولم يقيّد هذا الأمرَ بوجوب الصلاة ـ أي لم يقل [إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ ..][85] ـ فماذا تـفهمُ منها ؟ ألا تـفهم منها أنّ وجوب الوضوء هو نفسي ؟ فأنت تلقائيّاً سوف تـقول : لو كان الأمْرُ غَيريّاً لَقيَّدَ وجوب الوضوءَ بوجوب الصلاة ، أي لَذَكَرَ غايةَ الوضوءِ ولَرَبَطَ المقدّمةَ بغايتها ، فحينما لم يقيّد وجوبَ الوضوء بالصلاةِ صار وجوبُ الوضوءِ مطلقاً ، أي سواء أردنا أن نصلّي أم لا .


[85] المائدة ـ 6 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست