responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 111

وعليه فإذا شككنا في اشتراط الموالاة أو الترتيب أو غيرِهما في ماهيّة العقد ـ بـيعاً كان العقدُ أو نكاحاً أو غيرَهما ـ فعلينا أن نرجع إلى العرف ، فإن كانوا يشترطون الموالاةَ ـ مثلاً ـ في ماهيّة العقدِ فَـبِـه ، ولو فرضنا حصولَ الشكّ والتردّدِ عندهم فح نرجع إلى أصالة الإشتغال ـ لا إلى الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي ـ وذلك لأنّ الله تبارك وتعالى قال بأنّ البـيع الحلال هو خصوص البـيع العرفي ، ولذلك نرجع إلى أصالة الإشتغال لتحصيل ماهيّة البـيع وعقد الزواج ـ لا إلى الإطلاقات ـ ، وهذه هي الثمرة في بحث ( الصحيح والأعمّ ) .

مثال آخر : لو قلتَ (إشتريتُ سيّارةً) فقولُك (سيّارة) أعمُّ مِن كونِها جديدةً ـ أي من الشركة ـ أو مستعمَلة ، فكلاهما يطلق عليهما إسمُ (سيّارة) طالما يصدق عليها بنظر العرف أنها سيّارة . وبتعبـير آخر : لا شكّ أنّ الواضع حينما وَضَعَ الألفاظَ إنما وضعها لما تصدق عليه الماهيّةُ عرفاً حتى ولو كانت معيوبةً ، طالما كانت الماهيّةُ متحقّقةً عرفاً ، وهذا أمْرٌ يعرفه كلّ الناس .

إذن لو شككنا في اشتراط البلوغ أو الماضويّة في البـيع مثلاً أو العربـية أو الموالاة أو الترتيب فهل يمكن التمسّكُ بالإطلاق المقامي أو اللفظي لـ (البـيع) الوارد في الآية القرآنية الكريمة ؟ الجواب : لا ، وإنما يجب إجراء أصالة الإشتغال لتحصيل العلم بحصول البـيع العرفي .

 

* أمّا إن كان هناك انصرافٌ ـ في الخارج ـ فهو المتّـبَع ، لكنه خارج عن بحث (الصحيح والأعمّ) ، فلو قلتَ (إشتريتُ دفتراً وقلماً) فالمعنى المتبادَرُ هو الجديدان قطعاً ، فإنه لم يُعهَد ـ بحسب العادة ـ أن يشتريَ الشخصُ دفتراً مستعمَلاً أو قلماً مستعمَلاً . وأمّا لو قلتَ لولدك أعطني دفتر الحسابات وقَلَماً لأتاك بهما مع أنهما مستعمَلان ، وهذا كاشف عن أنّ كلمتَي (دفتر) و (قلم) موضوعتان للدفتر والقلم حتى المعيوبين طالما كان يصدق عليهما ـ بنظر العُرْف ـ أنهما دفتر وقلم .

 

*ومثال الموضوع الشرعي : حينما يَطلب منّا الشارعُ المقدّس الصلاةَ أو الصيام ونحو ذلك من العبادات والمخترَعات الشرعيّة ، فهو إنما يريد منّا خصوصَ الصحيحِ منها ، سواءً قلنا بوضع (الصلاة) بوضع جديد أم لا ، فهذا لا يفيدنا في شيء ، وذلك لأنّ المطلوب هي الصلاة الصحيحة شرعاً والوضوءُ الصحيح شرعاً والصيام الصحيح شرعاً ... فلو شككنا في وجوب جزء عاشر فح نُجري الإطلاقَ المقامي لنـنفيه ، لا الإطلاق اللفظي ـ لأنه ليس الأمْرُ من قبـيل (العالِم) في قول المولى (أكرمِ العالِمَ) حيث نـتمسّك بإطلاق العالِم لنـنفيَ شرطيّةَ كونه عادلاً أو هاشميّاً مثلاً وبالتالي يجب علينا إكرامُ كلّ عالِم ـ

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست