responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 149

وحينئذ - نحن والمدخول ككلمة العين - مثلاً - في قولنا جئني بعينين، فإن أريد منه معنيان كالذهب والفضة كانت الهيئة دالة على إرادة التعدد من ذلك ويكون المراد من العينين اثنين من الذهب، واثنين من الفضة، فتدل التثنية - على أربعة أفراد - وهذا أمر - مبني على ما حررناه سابقاً من إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدمه، ولكنه خارج عن محل الكلام - فإنه من استعمال المفرد في المعنيين، ولا ينبغي الشك في مجازية هذا الاستعمال.
وأما هيئة التثنية فقد استعملت في معناها الموضوع له، وهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم وإلا فلا معنى لكون التثنية حقيقة.
وإن أريد من المدخول وهو العين - مثلاً - معنى واحد كالذهب مثلا أو الفضة، والهيئة تدل على إرادة أكثر من طبيعة واحدة من المدخول فهذا غير معقول، لما سبق أن للتثنية وضعين: أحدهما الهيئة وهي تدل على إرادة التعدد من المدخول، وثانيهما للمادة، - وهي إن أريد بها الذهب فقط، فالهيئة تفيد تكرار هذا المعنى بارادة فردين منه، أو الفضة كذلك ومع هذا كيف تدل التثنية على تعدد مدخولها من حيث الطبيعة بعد أن أريد من المدخول طبيعة واحدة كما هو الفرض.
نعم: لا مانع من إرادة فردين من المسمى بـأن يؤول العين بالمسمى نظير التثنية في الأعلام الشخصية كزيدين حيث يراد منهما فردان من المسمى بزيد، ولكنه مجاز بلا كلام.
إذن فلا وجه للاصرار من صاحب المعالم (قدس سره) على أنه في التثنية حقيقة.
تنبيه
ربما يستدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معناه بما ورد في الأخبار الشريفة أن للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين[1]، فيستظهر وقوع ذلك في القرآن.

[1] بحار الأنوار 403:35.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست