responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 148

قلت: إن هذا إنما هو فيما أريد المعنى المجازي فقط، وإلا فلابد من نصب قرينة على إرادة المعنيين على نحو إرادة العموم المجموعي أو الاستغراقي، وإن شئت قلت إن التعهد والالتزام الوضعي إنما كان بأن يراد من اللفظ خصوص المعنى الحقيقي، فلابد عند إرادة المعنى المجازي معه على نحو إرادة المجموع، أو الجميع من نصب قرينة صارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي، كما هو الحال عند إرادة المعنى المجازي بخصوصه.
ولعل إلى هذا المعنى يشير صاحب المعالم (قدس سره)[1] في كلامه، من أن المعاني مقيدة بالوحدة، ومقصوده أن التعهد في الألفاظ المشتركة إنما هو على إرادة تفهيم أحد المعنيين أو المعاني، ويبعد كثيرا أن يريد بذلك أن معنى الذهب - مثلا - هو الذهب مع الوحدة، هذا كله في المفرد.
التثنية والجمع
ذهب صاحب المعالم (قدس سره)[2] إلى إمكان إرادة الأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع، وأنه على نحو الحقيقة استناداً إلى أن التثنية بمنزلة تكرار اللفظ الواحد، ويؤيد ذلك ما جاء من التثنية في الأعلام الشخصية كزيدين فإن المراد منه فردان متغايران.
ومهما كان فلا بد من البحث تفصيلاً، عن صحة استعمال التثنية والجمع وإرادة الأكثر وهل هو معقول في نفسه ليبحث عن مخالفته للظهور كما ذكر في الكفاية [3].
والتحقيق في ذلك أن للتثنية والجمع وضعين: أحدهما للمادة، والآخر للهيئة، أما الهيئة - وهي الألف والنون - فقد وضعت لتعدد ما يراد من مدخولها، -

[1] حسن بن زيد الدين العالمي الجبعي، ابن الشهيد الثاني (959- 1011 هـ)، معالم الدين وملاذ المجتهدين: 39، تحقيق ونشر مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، 1417 هـ.
[2]المصدرالسابق:40.
[3]كفاية الأصول: 38.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست