responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 124

وأما الإستقبال، فقد ورد في اعتباره في الصلاة أنه (لا صلاة إلا إلى القبلة)[1]، ولكن الأظهر أن الصلاة لا تتقوم به، لصحتها فيما إذا وقعت إلى غير القبلة في موارد النسيان، والاشتباه، والجهل، بل مع الإستدبار أيضاً - كما عند الاضطرار - وفي النوافل.
ومن مجموع ذلك يستكشف عدم تقوّم طبيعي الصلاة بالاستقبال، فإنه كغيره من الأمور الواجبة في الصلاة - معتبر في المأمور به لا في حقيقتها، فعلى هذا المعتبر في تحقق الصلاة عند مخترعها هو التكبيرة، والركوع، والسجود، والطهور، والتسليمة على خلاف في الأخير، فمع وجودها تصدق الصلاة حقيقة صحيحة أو فاسدة ومع انتفاء شئ منها رأساً ينتفي الصدق على وجه الحقيقة، ولا مضايقة في الصدق مجازاً، ومع العناية.
الوجه الثاني: في تصوير الجامع على الأعم أن يقال: إن الجامع عبارة عن معظم الأجزاء، فلو فرض أن الأجزاء عشرة فستة منها هي المعظم - مثلا - وتكون الصلاة موضوعة لها.
وأشكل على هذا صاحب الكفاية (قدس سره)[2] بأمرين:
الأول: هو أن الوضع لو كان لخصوص المعظم فلو أستعمل اللفظ فيه وفي بقية الأجزاء كان مجازاً، لعلاقة الجزء والكل.
الثاني: إنه يستلزم الترديد في المقوّم للصلاة عند اجتماع جميع الأجزاء والشرائط، باعتبار أن مبدأ الستة هل الأول، أو الوسط، أو الآخر، والترديد - فيما يتقوّم به الماهية - غير معقول.
والجواب عن الأول علم مما تقدم، حيث فرضنا أن الصلاة من الأمور الاعتبارية وصححنا أن يكون الشارع قد أتخذ وحدة من هذه الاجزاء المختلفة ماهية ووجوداً، فاعتبر المعظم منها هو المسمى باللفظ، ولكن لا على سبيل النقييد، بل لا بشرط، بمعنى أن الزيادة لا تضر في صدق المسمى، فلا يكون معظم وزيادة عند أجتماع الجميع، وعلى هذا فالإستعمال حقيقي لا مجازي.

[1] وسائل الشيعة 300:4، ابواب القبلة ب2 ح9.
[2]كفاية الأصول:25.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست