responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 123

التكبيرة معتبرة في حقيقتها، وفقدانها يوجب انتفاء الصلاة، وهذا لما ورد في جملة من الأخبار، من أن «التكبيرة افتتاح الصلاة»[1].
نعم: لم يشتمل عليها حديث «لا تعاد»، ومقتضاه عدم اعتبارها في حقيقة الصلاة، إلا أن الصحيح اعتبارها - كما عرفت - ولعل عدم ذكرها في الحديث - والله العالم بحقيقة الحال - بلحاظ أن الإعادة التي هي وجود ثان للشئ تتوقف على إيجاد ذلك الشئ أولاً وتحققه ولو فاسداً، ومع الإخلال بالتكبيرة لم يتحقق وجود للصلاة رأساً، حيث لم يأت بافتتاحها بمقتضى الأخبار المتقدمة، ومعه لا تصدق للإعادة على اتيانها ثانياً.
ثم إذا نظرنا إلى الركوع والسجود، نرى اعتبارهما أيضاً في حقيقة الصلاة لما ورد من «أن الركوع والسجود كل منهما ثلث الصلاة»[2].
وأما التسليمة: ففي اعتبارها في قوام الصلاة خلاف بين الأعلام، ففي العروة[3] عدم كونها مقومة للصلاة فلا تبطل بنقصانها سهواً، وذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هامشها إلى البطلان، وأنها معتبرة في حقيقتها، وهذا لما ورد في جملة من الروايات من أن التسليمة اختتام الصلاة [4]، وعليه فلو وقع شئ من منافيات الصلاة قبل التسليمة، ولو مع نسيانها فقد وقع في أثنائها فتفسد، هذا ولكن مقتضى (حديث لا تعاد) عدم اعتبار التسليمة في حقيقة الصلاة، لعدم ذكرها في الحديث، ومن هنا ذكرنا في تعليقة العروة تبعاً للماتن (قدس سره) عدم كون التسليمة من مقومات الصلاة، تقديماً للحديث على الأخبار المتقدمة، من جهة الحكومة، وعليه فأجزاء الصلاة منحصرة في التكبيرة، والركوع، والسجود.
وأما شرائطها: فالمعتبر منها في قوام الصلاة - عند الشارع - هو الطهارة، لما ورد من (إن الطهور ثلث الصلاة)[5]، وقد علمنا - بالكتاب والسنة - أنه اعم من الطهارة المائية، والترابية.

[1] وسائل الشيعة 6: 10، أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح ب1 ح4، 7، 12.
[2]وسائل الشيعة 6: 310، أبواب الركوع ب9 ح1.
[3]العروة الوثقى 1: 593.
[4]وسائل الشيعة 6: 415، أبواب التسليم ب1 ح1، 2، 4.
[5]وسائل الشيعة 310:6، ابواب الركوع ب9 ح1.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست