responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 125

والجواب عن الثاني - يظهر مما ذكرناه - إذ لم نعتبر المعظم ما كان محدداً ومقيداً بمقدار خاص، بل أخذ لا بشرط، فكما يصدق في مورد الستة يصدق في مورد الثمانية والعشرة.
وبعبارة أخرى اعتبر المعظم بنحو لا ينقص عن هذا المقدار ولا يقل عن العدد المذكور، أما مازاد عليه فهو في فرض وجوده جزء لا أنه خارج عن الماهية، ومثله ما قالوا في الكلمة انها تتركب من حرفين فصاعداً، فإن هذا لا يستلزم أن يكون اطلاق الكلمة على كلمة سفرجل - مثلاً - مجازاً لا شتمالها على حرفين وزيادة، ولا موقع معه للبحث عن أن الحرفين الذين يتقوّم بهما معنى الكلمة هل هما الحرفإن الأولان من كلمة سفرجل، أو الأخيران، أو الأول والثالث، أو الرابع والثاني، أو غير ذلك وهكذا سائر الكلمات التي تزيد على الحرفين.
والوجه فيه ماعرفت أن الملحوظ في نظر المولى أن لا يقل عن التحديد المذكور، وأما ما زاد فلا مانع منه، وقد أخذ الأقل لا بشرط بالإضافة إليه، وهذا التقريب من الجامع لا بأس به إن لم يتم الأول، ومهما كان فأحدهما كافٍ هنا.
ولعل من ذكر في تصوير الجامع أن الموضوع له ما يطلق عليه الصلاة عرفاً، يريد به هذا المعنى، إذ الالتزام بظاهره غير معقول باعتبار تأخر مرتبة الصدق العرفي عن مرتبة الموضوع له، فلا بد من تصوير جامع يوضع اللفظ له، ثم يستعمل اللفظ فيه، ثم يفهمه العرف.
اللهم إلا أن يريد بذلك - ما ذكرناه - من أن الصلاة وضعت لمعظم الأجزاء، بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفاً، - ومهما يكن - قلنا بهذا الوجه أم لم نقل لا بد من اشتراط التوالي في الصلاة، لأن العرف بحسب المناسبات المرتكزة في أذهانهم يرى عدم صحة إطلاق الصلاة على من كبّر أول الزوال، ثم اشتغل بكتابة له، وبعد الإنتهاء قام فقرأ الحمد، ثم عاد إلى حالته السابقة فأخذ في كتابة صحائف له، وبعد ساعات طويلة عاد إلى الركوع، وهكذا حتى انتهى وقت الغروب، فالعرف لا يطلق على فعله هذا لفظ الصلاة أبداً.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست