responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79

وكيف كان فلا يمكن اثبات حرمة الفعل المتجرى به بما ذكر من الروايات فانها على تقدير تسليم صحة الجمع بينها وبين ما دل على العفو عن قصد السيئة بما ذكر من الوجهين انما تدل على ترتب العقاب على قصد السيئة الواقعية واما ترتبه على قصد السيئة الاعتقادية فلا دلالة لها عليه فضلا عن دلالتها على حرمة الفعل المتجرى به خارجا.
واما الروايات الدالة على حرمة فعل مقدمات بعض المعاصي كالغرس والعصر لاجل الخمر فهي ايضا لا تدل على حرمة الفعل المتجرى به لان حرمة المقدمة في امثال ما ذكر من الموارد حكم تعبدي مختص بموارد وجود الدليل فلا يمكن التعدي منها الى مقدمات بقية المعاصي فضلا عن قصد المعصية الاعتقادية.
واما الروايات الدالة على ان الراضي بفعل كفاعله فهي ناظرة الى ان الراضي بالمعصية الواقعية الصادرة من الغير كفاعل المعصية فلا نظر لها الى حال الراضي بالمعصية الاعتقادية ليتعدي منه الى المتجرى بالفحوى.
ومنه يظهر الجواب عن آية «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا... » فانها ناظرة الى حب شيوع الفاحشة في المؤمنين حبا لوهنهم وسقوطهم عن الأعين وليست ناظرة الى حب المعصية الواقعية فضلا عن المعصية الاعتقادية.
فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لا يمكن اثبات حرمة الفعل المتجرى به شرعا لا من جهة عموم الخطابات الاولية، ولا من جهة المفسدة، ولا من جهة القبح العقلي، ولا من جهة الاجماع، ولا من جهة الروايات الواردة في قصد المعصية، نعم هو من جهة كونه هتك المولى والتعدي عليه قبيح عقلا لكنه لا يستلزم حرمته شرعا حسبما عرفت تفصيله.
(تنبيهات)الاول- ان التجري وما ذكر فيه من المسائل لا يختص بمخالفة
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست