responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80

القطع الوجداني بل يجري في مخالفة الطرق والامارات الشرعية بل الاصول العملية لان مناطه مخالفة ما يجب متابعته وهذا كما ترى يجري في موارد الطرق والامارات والاصول العملية لانها ايضا مما يجب متابعته وعليه فلو دلت رواية معتبرة على حرمة شيء او قامت الامارة على خمرية مايع او كان ذلك مقتضى الاستصحاب وخالف المكلف وارتكبه كان متجريا لو فرض عدم اصابتها للواقع بل يمكن دعوى جريانه فيما يكون الاحتمال بمجرده منجزا كما في موارد العلم الاجمالي، وموارد الشبهات قبل الفحص نعم ما ذكر في المسألة الاولى لا يجري فيه لان البحث عن شمول الخطابات الاولية لكل من العناوين الواقعية، وما قطع بكونه منها إنما يصح في مورد القطع وجدانا، او تعبدا واما في مورد الاحتمال فلا يكاد يصح جريانه كما لا يخفى.
لا يقال: انه لا يمكن فرض عدم المصادفة في موارد الطرق والامارات وكذلك الاصول العملية كي يصح جريان التجري فيها وذلك لانها في مورد جريانها مثبتة لمؤدياتها واقعا فما يؤدي الطريق الى وجوبه يكون واجبا واقعا ما دام المكلف جاهلا كما ان ما يؤدي الى حرمته يكون حراما كذلك وبعد انكشاف الواقع بارتفاع الجهل وان كان يتبدل الحكم لا محالة الا انه ليس من انكشاف الخلاف وانما هو من تبدل الموضوع نظير تبدل المسافر بالحاضر فكما ان تبدل حكم المسافر بحكم الحاضر في الفرض ليس من انكشاف الخلاف بل هو ارتفاع حكم المسافر بقاء بارتفاع موضوعه كذلك تبدل حكم المكلف الجاهل بحكم العالم ليس من انكشاف الخلاف بل هو ارتفاع حكمه بقاء من جهة ارتفاع موضوعه فان موضوع الرجوع الى الطرق، والامارات، وكذلك الاصول العملية هو المكلف الجاهل بالواقع فعند ارتفاع جهله وان كان يرتفع الحكم لا محالة الا انه بلحاظ البقاء واما بلحاظ الحدوث فهو باق على حاله لتحقق الموضوع بهذا اللحاظ على الفرض
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست