responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 78

العفو عن قصد السيئة وقد جمع الشيخ قدس سره بينهما بوجهين.
الاول- بحمل الطائفة الاولى على صورة اشتغال المكلف ببعض مقدمات السيئة وحمل الطائفة الثانية على صورة مجرد القصد من دون اشتغاله بالمقدمات.
الثاني- بحمل الطائفة الاولى على صورة استمرار المكلف على قصده حتى عجز بلا اختياره، وحمل الطائفة الثانية على صورة ارتداعه عن قصده بنفسه،
وربما يؤيد هذا الجمع النبوي المشهور من انه (اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتلا) بتقريب انه ظاهر في ان المقتول كان مستمرا على قصده من قتل صاحبه حتى حال بينه وبين ما قصده قتل صاحبه اياه ومن الظاهر انه لا فرق بين قصد القتل وقصد غيره من المحرمات وبما انه اخص من الطائفة الاولى الدالة على ترتب العقاب على قصد المعصية مطلقا يخصصها بصورة استمرار المكلف على قصده حتى عجز بلا اختياره فتنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الثانية الدالة على العفو عن قصد المعصية مطلقا من التباين الى الاخص المطلق لصيرورة الطائفة الاولى بعد تخصيصها بصورة الاستمرار بمقتضى النبوي اخصا مطلقا من الطائفة الثانية فتكون النتيجة ان العقاب يختص بصورة الاستمرار على القصد.

حسنة وان عملها اجلت تسع ساعات فان تاب وندم عليها لم يكتب عليه وان لم يتب ولم يندم عليها كتب عليه سيئة. مجهول بسعد آبادي وحمزة بن حمران. الوسائل باب 6 من ابواب مقدمة العبادات.
ومنها ما رواه ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة وان هو عملها كتبت له عشر حسنات وان المؤمن ليهم بالسيئة ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه. مجهول. الوسائل باب 6 من ابواب مقدمة العبادات.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست