responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36

الثاني يجري على طبق طريقه الظني لكونه معتبرا على الفرض، وعلى الثالث يرجع الى الاصول المقررة للشاك، وعليه فما صنعه الشيخ (ره) اوفق بالاعتبار.
فتحصل ان ادلة الاحكام على ثلاثة اقسام، الاول الادلة القطعية، الثاني الادلة الظنية، الثالث الاصول العملية، وانه لا تصل النوبة الى المتأخر منها الا بعد فقد المتقدم. ثم ان ما ذكرناه من تثليث ادلة الاحكام لا يختص بادلة الاحكام الواقعية، بل يجري في ادلة الاحكام الظاهرية ايضا، فان دليل الاصول العملية قد يكون قطعيا كما اذا ثبت اعتبارها بخبر المتواتر، وقد يكون ظنيا كما اذا ثبت اعتبارها بخبر الواحد، وقد يكون اصلا عمليا كما اذا ثبت اعتبارها بالاستصحاب، فالاحكام الظاهرية تشارك الاحكام الواقعية في كونها ثابتة بدليل قطعي، تارة وظني اخرى، واصل عملي احيانا.
«تذنيبان»الاول- ان المراد بالحكم ليس خصوص الفعلي منه، بل اعم منه ومن الانشائي، واما ما افاده صاحب الكفاية (قدس)-من ان المراد به خصوص الفعلي منه، بدعوى ان الاثر انما يترتب على الحكم الفعلي دون الانشائي- فلا تمكن المساعدة عليه توضيح ذلك: ان الحكم الانشائي قد يطلق ويراد به ما يكون الحكم فيه بداعي الامتحان، او التخويف، او التعجيز، دون البعث والزجر، ويقابل الانشاء بهذا المعنى ما يكون الحكم فيه بداعي البعث والزجر، وقد يطلق ويراد به الحكم المجعول على الموضوع المقدر وجوده بنحو القضية الشرطية، ويقابل الانشاء بهذا المعنى
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست