responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35

فهو داخل في الظن هذا حاصل ما افاده «قدس» بتوضيح منا، وللمناقشة فيما افاده مجال واسع.
اما اولا- فلان ما افاده من عدم الفرق بين القطع الوجداني، وبين الطرق المعتبرة، والاصول العملية، وان كان كما افاده حيث انه لا فرق تبينها من جهة ان الحكم الشرعي في جميعها قطعي، الا ان بينها فرقا من جهة اخرى، وهي ان القطع الوجداني متقدم في الرتبة على الطرق المعتبرة، كما انها متقدمة على الاصول العملية، اذا فالطرق في طول القطع الوجداني، كما ان الاصول في طول الطرق، ومعه كيف يمكن ادراج الاخيرين في الاول وجعل الجميع في رتبة واحدة، ومجرد كون الحكم الشرعي في الجميع مقطوعا به لا يوجب ذلك والا لامكن ادراج الاصول العقلية ايضا فيها لما عرفت ان الوظيفة الفعلية في موردها ايضا قطعية، ولما بقي حينئذ للتقسيم مجال اصلا.
واما ثانيا- فلان مراد الشيخ (ره) بالظن ليس مطلقه بل المعتبر منه واما غير المعتبر فحكمه حكم الشك على ما صرح به فى اول البراءة، كما ان مراده به ليس الظن الشخصي بل نوعيه على ما هو صريح كلامه في غير واحد من مواضع كتابه، فالطريق المعتبر داخل في الظن وان لم يفد ظنا في مورد، وعليه فلا يدخل الظن في الشك ولا الشك في الظن كما لا يخفى.
والحاصل ان التقسيم انما وقع باعتبار حالات المكلف، فانه تارة يكون قاطعا بالحكم فينكشف لديه الواقع بكاشف ذاتي، واخرى يكون ذا طريق ظني وقد اعتبره الشارع فينكشف لديه الواقع بكاشف جعلي، وثالثة يكون شاكا فيه او ظانا ولم يعتبره الشارع فلا ينكشف لديه الواقع لا بكاشف ذاتي ولا جعلي، فعلى الاول يجري على طبق قطعه، وعلى
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست