responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37

ما يكون الحكم فيه فعليا بتحقق الموضوع خارجا.
اما الانشائي بالمعنى الاول فليس بحكم حقيقة ليتكلم في ترتب الاثر عليه، وعدم ترتبه، وانما هو امتحان، او تخويف، او تعجيز، او غير ذلك.
واما الانشائي بالمعنى الثاني، فهو وان كان لا اثر له بالقياس الى مقام عمل المجتهد، الا ان له اثرا بالقياس الى مقام فتواه، ضرورة انه اذا استفاد من الادلة وجوب تقصير الصلاة على المسافر اذا قصد ثمانية فراسخ يفتي به وان لم يكن المقلد مسافرا بالفعل، وعليه فلا وجة لتقييد الحكم بكونه فعليا كما عرفته من صاحب الكفاية.
الثاني- ان ما ذكرناه من الادلة لا يختص بالمجتهد، بل يعم المقلد ايضا وتوضيح ذلك يستدعي تقديم مقدمة، وهي انه لا ينبغي الريب في ان كلا من القطع، والظن، والشك كما يصح عروضه للمجتهد، كذلك يصح عروضه للمقلد، ضرورة ان المجتهد كما قد يكون قاطعا بالحكم من جهة قيام الدليل القطعي عليه، وقد يكون ظانا به من جهة قيام الدليل الظني عليه، وقد يكون شاكا فيه، كذلك المقلد، فانه قد يكون قاطعا بالحكم كما في موارد الاحكام الضرورية، وقد يكون ظانا به من جهة فتوى مجتهده بذلك، وقد يكون شاكا فيه، فهما متساويان في كونهما قاطعا بالحكم تارة، وظانا به اخرى، وشاكا فيه احيانا، غاية الامر ان ظن المجتهد يحصل له من الكتاب، او السنة، او غيرهما، وظن المقلد يحصل له من فتوى مجتهده.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان الكلام هنا يقع فى مقامين الاول- جواز رجوع كل من المجتهد والمقلد اليها فى تعيين وظيفة نفسه الثاني-
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست