responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34

وثانيهما- ان المراد بالحكم في المقام ليس خصوص الحكم الواقعي، بل اعم منه ومن الظاهري، وذلك لعدم الفرق بين القطع المتعلق بالاحكام الواقعية، والقطع المتعلق بالاحكام الظاهرية، ضرورة ان وجوب المتابعة، وحرمة المخالفة، وغيرهما من اثار القطع كما يترتب عليه فيما اذا تعلق بالحكم الواقعي، كذلك يترتب عليه فيما اذا تعلق بالحكم الظاهري بلا تفاوت اصلا.
وعلى هذا التمهيد تكون الطرق، والاصول الشرعية، وكذلك الظن الانسدادي على الكشف كلها مندرجة تحت القطع، لان الحكم الشرعي في جميعها قطعي على ما عرفت، وهذا بخلاف الاصول العقلية، والظن الانسدادي على الحكومة، فان الحكم الشرعي في مواردها بعد مجهول، فتكون التقسيم ثنائيا، لان المكلف اما قاطع بالحكم الشرعي، او ليس بقاطع فعلى الاول يجري على طبق قطعه، وعلى الثاني يرجع الى ما استقل به عقله من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، والا رجع الى الاصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير ثم قال: وان ابيت الا عن تثليث الاقسام فالاولى ان يقال ان المكلف اما ان يحصل له القطع اولا، وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر اولا، فعلى الاول يعمل على طبق قطعه، وعلى الثاني يعمل على طبق ما يقتضيه الطريق وعلى الثالث يرجع الى الاصول المقررة للشاك، فان هذا اولى مما صنعه الشيخ «ره»، لان فيما صنعه تتداخل الاقسام، ضرورة ان الظن الحاصل من غير طريق معتبر حكمه حكم الشك فى الرجوع معه الى الاصول المقررة للشاك، فهو داخل فى الشك، بل الشك اذا كان معه طريق معتبر حكمه حكم الظن في لزوم العمل على طبقه،
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست