responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

اصل عملي ام لا؟ فلا بد قبل بيان ما وقع التعبد به من تأسيس اصل ليكون هو المرجع عند الشك في ثبوت التعبد بشيء من الامارات الظنية او الاصول العملية وليس المراد بالاصل في المقام خصوص الاصل العملي بل المراد به القاعدة الاولية التي يقتضيها الدليل العقلي او الشرعي.
تأسيس أصللا يخفى ان مقتضى الاصل فيما لم يثبت وقوع التعبد به هو عدم حجيته واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي التكلم في جهات.
الجهة الاولى ان الشك في وقوع التعبد بشيء يساوق عقلا القطع بعدم حجيته لا بمعنى ان الشك في انشاء الحجية يساوق القطع بعدم انشائها فان ذلك واضح الفساد ضرورة ان الشيء لا يساق ضده او نقيضه فان الشك واليقين باعتبار نفسهما متضادان وباعتبار احتمال الحجية في الشك فيها وعدم احتمالها في القطع بعدمها متناقضان، بل بمعنى ان الشك في حجية شيء انشاء يساوق القطع بعدم حجيته فعلا بمعنى عدم ترتب آثار الحجة عليه فعلا فان ما يترتب على حجية الشيء امران.
احدهما- صحة استناد المكلف اليه في مقام العمل والاكتفاء بمؤداه في الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية بحيث يحصل له الامن من تبعة مخالفتها ويصح له الاحتجاج به وجعله عذرا له.
ثانيهما- صحة اسناد مؤداه الى الشارع وتدينه به فانه اذا ثبتت حجية خبر الثقة وقام خبر ثقة على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا يصح الاستناد اليه في مقام العمل والاكتفاء بها في الخروج عن عهدة ما وجب على المكلف في ظهر يوم الجمعة كما يصح اسناد وجوبها الى الشارع وانه هو الذي حكم به لان المكلف بقيام الحجة عنده يكون عالما بالواقع
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست