تعبدا على ما هو مفاد ادلة الحجية كما تقدم ومن الظاهر ان العلم بالواقع لا ينفك عما ذكر من الاثرين.
واما تنجز الواقع في حق المكلف فهو ليس من آثار حجية الشيء بل هو اما من
آثار العلم الاجمالي الكبير المتحقق في موارد التكاليف الواقعية قبل العلم
بشيء منها تفصيلا، او العلم الاجمالي الصغير المتحقق في موارد الشبهات
المحصورة، بل هو ثابت بمجرد احتمال ثبوت التكليف مع عدم مؤمن في البين كما
في الشبهات البدوية قبل الفحص.
نعم قيام الحجة على كون التكليف في طرف يوجب صحة اكتفاء المكلف به في
الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال وترك بقية الاطراف لكن هذا غير
مسألة التنجيز بل هو راجع الى الاثر الاول كما لا يخفى فما يترتب على حجية
الشيء انما هو صحة الاستناد اليه في مقام العمل وصحة اسناد مؤداه الى
الشارع ومن الظاهر ان شيئا منهما لا يترتب على ما يشك في وقوع التعبد به
ضرورة انه مع الشك فيه لا يصح الاستناد اليه في مقام العمل والاكتفاء
بمؤداه في الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية لوجود احتمال مخالفة الواقع
وعدم المؤمن من تبعتها كما انه لا يصح اسناد مؤداه الى الشارع لكونه افتراء
على اللّه سبحانه، وتصرفا في سلطانه، وخروجا عما تقتضيه وظيفة العبودية
فمجرد ثبوت التعبد بشيء واقعا لا يكفي في ترتب ما ذكر من الاثرين عليه بل
لا بد مع ذلك من علم المكلف به.
لا اقول ان العلم بالحجية معتبر فيها فان ذلك واضح البطلان ضرورة انه ليست
الحجية الا كبقية الاحكام الشرعية التي يشترك فيها جميع المكلفين ولا يصح
اختصاصها بالعالمين من جهة لزوم الدور والتصويب.
بل اقول ان صحة استناد المكلف الى شيء في مقام العمل وكذلك