responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200

بان يكون في الاحتياط مصلحة حفظ الواقع، وفي الترخيص مصلحة التسهيل كما لا منافاة بين إرادتيهما إلا ان التضاد الواقع من ناحية الغاية موجود فيهما فان الاحتياط يصدر لغاية إنبعاث العبد نحو الفعل عند الجهل بالحكم، والترخيص يصدر لغاية تخييره ومن الظاهر عدم إمكان إجتماع الأنبعاث، والتخيير في مكلف واحد بالنسبة إلى فعل واحد في زمان كذلك فالتضاد بين الحكمين إنما يتحقق إذا كان كل منهما من سنخ واحد واما إذا كان متخالفين سنخا بان كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا فلا يتحقق التضاد بينهما حينئذ لا من ناحية المبدء فان الحكم الواقعي ينشأ من مصلحة في المتعلق وإرادته، أو مفسدة فيه وكراهته بخلاف الحكم الظاهري فانه ينشأ من مصلحة في نفسه وإرادتها على ما تقدم بيانه سابقا ومن الظاهر انه لا منافاة بين الأمرين لعدم اتحاد الموضوع كما لا يخفى، ولا من ناحية الغاية لعدم إمكان اجتماع ما يترتب على كل من الحكم الواقعي والظاهري من الانبعاث والانزجار والتخيير في مورد واحد ليحصل النافي ضرورة انه مع وصول الحكم الواقعي الى المكلف لا يتحقق الحكم الظاهري ومع عدم وصوله اليه لا يتنجز الحكم الواقعي فما يترتب على الحكمين من الانبعاث والانزجار والتخيير لا يجتمع اثنان منهما في مورد واحد ليحصل التنافي بينهما بل المتحقق دائما ما يترتب على أحدهما فقط وعليه فلا يقع التضاد بينهما في وقت،
هذا كله في إمكان التعبد بالامارات الظنية فقد تحصل انه لا مانع منه لا من جهة محذور يرجع إلى ملاك الحكم ولا من جهة محذور يرجع الى نفسه،
فيقع الكلام في وقوعه وانه هل قع التعبد الشرعي بامارة ظنية، أو
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست