responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126

بخمريتها، وثالثة يؤخذ في موضوع ما يضاد حكم متعلقه كاخذ الظن بالخمرية في موضوع اباحتها فيجتمع فيها عند الاصابة الحرمة والاباحة، ورابعة يؤخذ في موضوع نفس حكم متعلقه كاخذ الظن بالخمرية في موضوع حرمتها ويظهر حكمها مما ذكرنا في الصور السابقة ففي الصورة الاولى، والثانية لا مانع من اخذ الظن في الموضوع واما اخذه فيه في الصورة الثالثة فغير صحيح لاستلزامه اجتماع الضدين وكذلك اخذه في الصورة الرابعة فانه يستلزم الخلف ضرورة ان فرض جعل الحكم على الشيء بعنوان الظن به يوجب خلف فرض جعله بعنوانه بلا فرق فيما ذكرناه بين انحاء الظن.
ثم ان ما ذكر للظن الموضوعي من الاقسام والصور محض تشريح للذهن والا فلم يوجد في الفقه مورد يكون الظن معتبرا فيه على وجه الموضوعية وانما الموجود فيه اعتباره على وجه الطريقية كموارد الظن بالقبلة عند عدم التمكن من معرفتها، والظن بدخول الوقت عند علة في السماء، والظن في عدد الركعات، وغير ذلك من الموارد على ما اشرنا اليه سابقا.
(حول الموافقة الالتزامية)الجهة الثامنة هل يجب متابعة القطع التزاما كما يجب متابعته عملا فيجب عند القطع بوجوب شيء امتثالان احدهما بحسب الالتزام قلبا والآخر بحسب العمل خارجا اولا يجب الا متابعته عملا؟ الحق هو الثاني.
توضيح ذلك انه ليس المراد بالالتزام المبحوث عنه في المقام الالتزام بما جاء به النبي (ص) وتصديقه فان ذلك مما لا ريب في وجوبه كيف وهو من لوازم الايمان على ما نطقت به الروايات [1] ولا قصد الوجه

[1] منها ما رواه عيسى بن السري ابي اليسع عن ابي عبد اللّه (ع) قال
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست