responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125

لعين ما ذكر، وعلى الثالث لا بد من ان يكون محكوما بمقتضى الاهم منهما على تقدير وجوده، وبالاباحة على تقدير عدمه وحيث ان الفعل واجد لملاك الحكم المتعلق به بعنوانه على الفرض فلا وجه لكونه محكوما بضده كما لا يخفى.
فتحصل ان اخذ الظن بالحكم في موضوع ضده امر غير ممكن لاستلزامه اجتماع الضدين بحسب الواقع والظن به بحسب نظر المكلف حسبما عرفت تفصيله.
وكذلك الصورة الرابعة اعني بها اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه فانها ايضا غير ممكنة لاستلزامها الدور ضرورة ان ظن المكلف بحكمه يتوقف على فعليته في حقه وفعليته في حقه يتوقف على ظنه به لاخذه في موضوعه على الفرض وهذا كما ترى دور واضح ومثله لا يكون قابلا للجعل لعدم امكان فعليته في وقت.
فتحصل انه لا مانع من اخذ الظن بالحكم على انحاءه في موضوع ما يخالفه، او يماثله واما اخذه في موضوع ضده، او نفسه فغير صحيح حسبما عرفت تفصيله هذا كله فيما اذا كان الظن مأخوذا في الموضوع باعتبار تعلقه بالحكم الشرعي.
وان كان مأخوذا فيه باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي فله ايضا صور اربع فان الظن بالموضوع الخارجي تارة يؤخذ في موضوع حكم ما يخالف متعلقه كأخذ الظن بحياة زيد في موضوع وجوب التصدق على عمرو، واخرى يؤخذ في موضوع ما يماثل حكم متعلقه كاخذ الظن بالخمرية في موضوع حرمة اخرى مترتبة عليها بعنوان الظن بخمريتها فيجتمع في مظنون الخمرية عند الاصابة حرمتان احدهما مترتبة عليها بعنوانها والاخرى بعنوان تعلق الظن
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست