responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 101

فيجوز اخذه في موضوع ما يماثل متعلقه، او يخالفه دون موضوع نفس متعلقه، او ضده فان ذلك غير ممكن لاستلزامه اما الدور، او اجتماع الضدين وان كان موضوعا خارجيا فان لم يكن الموضوع بحسب نفسه محكوما بحكم شرعي فيجوز اخذه في موضوع حكم ما تعلق به، وحكم غير ما تعلق به وان كان الموضوع محكوما بحكم شرعي فيجوز اخذه في موضوع مثل حكم ما تعلق به، وموضوع حكم غير ما تعلق به بخلاف اخذه في موضوع ضد حكم ما تعلق به فانه غير ممكن لاستلزامه اجتماع الضدين حسبما عرفت تفصيله.
(قيام الطرق والامارات مقام القطع)الجهة السادسة في قيام الطرق والامارات مقام القطع وترتيب ماله من الآثار عليها وتوضيح الكلام في ذلك يستدعي تقديم مقدمتين.
المقدمة الاولى- في بيان ما للقطع من الجهات والخصوصيات فنقول:
ان للقطع مع وحدته وبساطته جهات ثلاث.
الجهة الاولى انه من الصفات الحقيقية القائمة بالنفس فان الصور العلمية قائمة بنفس العالم بها.
الجهة الثانية انه طريق الى الواقع وكاشف عنه فان للصور العلمية اضافة الى الواقع حيث انها صور ذلك الواقع فهي من الجهة الاولى صفة حقيقية قائمة بالنفس ومن الجهة الثانية طريق الى الواقع وكاشف عنه.
الجهة الثالثة انه منشأ للعقد القلبي والبناء العملي على طبقه وذلك لما تقدم في مبحث التجري ان الحركات الارادية انما تترتب على العلم بالاشياء دون واقعها فان حركة العطشان انما تترتب على العلم بكون شيء ماء دون
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست