محكوما
به فان لم يكن محكوما به فلا اشكال في صحة اخذ القطع به في موضوع حكمه،
وحكم غيره ويأتي فيه ما ذكرناه من اخذه على وجه الصفتية بحيث يكون تمام
الموضوع، او جزءه واخذه على وجه الطريقية بحيث يكون جزء الموضوع واما اخذه
على هذا الوجه بحيث يكون تمام الموضوع فغير ممكن لان لحاظه طريقا يستلزم ان
يكون العبرة بالواقع دون القطع، ولحاظه تمام الموضوع يستلزم ان يكون
العبرة به دون الواقع وهذا كما ترى يستلزم الجمع بين المتناقضين، وان كان
محكوما بحكم شرعي فاخذه فى موضوع حكم غير ما تعلق به مما لا ينبغي الاشكال
فيه وهذا واضح وكذلك اخذه في موضوع مثل حكم ما تعلق به فانه ايضا مما لا
ينبغي الاشكال فيه ضرورة صحة اخذ القطع بخمرية مايع في موضوع حرمته مع
كونها بحسب نفسها حراما ولا يلزم منه اجتماع المثلين كما توهم لتغاير
الموضوعين فان موضوع احدهما نفس الخمر من حيث هي بخلاف موضوع الآخر فان
القطع دخيل فيه على الفرض وبما ان النسبة بينهما عموم من وجه يتأكد الحكم
في مادة الاجتماع على ما تقدم تفصيله واما اخذه في موضوع ضد حكم ما تعلق به
فهو غير ممكن ضرورة عدم امكان اخذ القطع بخمرية مايع في موضوع اباحتها مع
كون حكمها بحسب نفسها هي الحرمة لاستلزامه اجتماع الضدين ولو فى مادة
الاجتماع فان الحرمة المترتبة على الخمر من حيث هي شاملة لصورة تعلق القطع
بها ومعه لا يمكن الحكم باباحتها لثبوت المنافات بينهما وكون النسبة بين
العنوانين عموما من وجه لا يصحح ذلك كما كان يصححه في المتماثلين ضرورة ان
المتماثلين قابلان للتأكد في مادة الاجتماع بخلاف المتضادين فلا يقاس احد
الامرين بالآخر.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان متعلق القطع ان كان حكما شرعيا