responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 81

لا إشكال في المسألة.
وإذا فرضنا أنهم جميعا يرثون بالفرض وليس بينهم من يرث بالقرابة فهذا على ثلاثة أقسام: 1- فتارة تكون الفروض مستوعبة للتركة بلا زيادة ولا نقيصة.
2- وتارة تزيد التركة على الفروض.
3- وثالثة تنقص التركة عن الفروض.
أمّا القسم الأوّل وهو: ما إذا كانت التركة مساوية للفروض أيضا لا إشكال في المسألة.
فلو فرضنا أنّه ترك بنتين وأبوين فلكلّ من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فالتركة توزع بينهم بلا زيادة ولا نقيصة. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه.
وأمّا القسم الثاني وهو: ما إذا فرضنا أن التركة زادت على الفروض وجميعهم يرثون بالفرض لا بالقرابة.
كما إذا فرضنا أنّه ترك بنتا واحدة وأبوين: فللبنت الواحدة النصف، ولكلّ من الأبوين السدس، فطبعا تزيد التركة على الفروض بسدس، لأنّ النصف ثلاثة أسداس للبنت، ولكلّ من الأبوين السدس، فهذه خمسة أسداس والسدس الباقي لم يذكر له حكم في الآية المباركة فهذه صورة الزيادة.
وهكذا لو ترك بنتين مع أحد الأبوين فقط، فالثلثان للبنتين والسدس للأب أو للأمّ، فيبقى سدس بلا مالك، فتزيد التركة على الفروض بشي‌ء.
وأمّا القسم الثالث وهو: ما إذا فرضنا أن التركة تنقص عن الفروض.
كما إذا ترك بنتين وأبوين وزوجا أو زوجة، ففي مثل ذلك الزوج يأخذ الربع،
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست