responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 80


إذا تعدّد الورثة:فإمّا أن يكون إرث كل منهم من جهة القرابة دون الفرض.
وإمّا أن يكون إرث الجميع بالفرض.
أو أن يكون بعضهم يرث بالفرض والبعض الآخر يرث بالقرابة.
فإذا كان كلّهم يرثون بالقرابة فلا إشكال، كما إذا خلّف ولدا وبنتا واحدة أو أكثر فإن المال يقسم بينهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ) -كما ذكر في القرآن الكريم- يأخذ الولد ضعف الانثى.
فإذا كانت بنتا واحدة مع ولد واحد يقسّم المال أثلاثا فالبنت تأخذ الثلث، ويكون الثلثان للولد، وإذا كانتا ابنتين فللولد النصف والنصف الآخر يقسّم بين البنتين وهكذا، لعدم فريضة لا للبنت ولا للولد فيكون التقسيم على حسب القرابة.
وأمّا إذا كان بعضهم يرث بالفرض والبعض الآخر يرث بالقرابة: فصاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي يقسّم بين غير ذوي الفرض-على ما ذكره اللّه تعالى- فإذا ترك أبوين وولدا، أو أبوين وولدا وبنتا، أو أولاد كثيرين، الأولاد ليس لهم فرض في هذه الصورة أمّا الأبوان فلكلّ واحد منهما السدس، فيؤخذ سدس للأب وسدس للأم، والباقي يقسّم بين الأولاد (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ). أيضا
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست