responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 82

وفي فرض الزوجة تأخذ الثمن فهنا إمّا الربع أو الثمن، وللأبوين السدسين، وللبنتين الثلثان، وفي فرض البنت الواحدة فلها النصف، ففي الفرض الزوج يأخذ الربع والربع يزيد على السدس بنصف سدس فتنقص التركة عن الفريضة لا محالة: الأبوان يأخذان الثلث، والبنت الواحدة تأخذ النصف، فإذا كان هنا زوج يأخذ الربع، الربع زائد على السدس فتكون التركة ناقصة بالنسبة إلى ما فرضه اللّه تعالى لا محالة.
فما هو الحكم في هاتين الصورتين: أي فيما إذا نقصت التركة، أو فيما إذا زادت التركة؟
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست