responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 79

ستون ولدا-كما نقل في عصرنا عن السيّد نور قيل أنّه كان له ستون ولدا غير البنات-ففي الطبقة الثانية نفرض أن لكل ولد عشرة أولاد فتكون الطبقة الثانية ست ماءة ولد، وفي الطبقة الثالثة ستة آلاف وهكذا. أفهل يحتمل أن لا يكون لهم إرث لكثرة العدد؟!
فلنفرض أن هؤلاء كانوا منتشرين في العالم جملة منهم في بلد وجملة في بلد آخر وجملة في ثالث وهكذا، فهل يكون هذا مانعا عن الإرث؟ لمجرد كثرة العدد والتفرق في البلاد؟!
الذي لا يكون وارثا هو من لا مقتضي له في الإرث لبعده لا أنّه مع وجود المقتضي نمنعه من الإرث لكثرة العدد، فهذا الكلام لا أساس له فالصحيح أنّه يعتبر أن يكون قريبا له عرفا بحيث يعد من قرابته عند العرف، ومن أرحامه عرفا، وإلاّ فلا إرث بينهما وإن كان النسب نسبا واحدا ينتهيان إلى موسى بن جعفر عليه السّلام أو إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أو غير ذلك.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست