responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 78

وإن كان بعيدا، فمعناه أنّ ولد الولد، أو ولد ولد الولد، أو بنت الولد يكون في عرض الولد المباشر، وهذا باطل جزما.
فالمراد بالآية المباركة كيفيّة التقسيم بين الأولاد، وأنّهم إذا كانوا مجتمعين يكون التقسيم بهذا الترتيب. أمّا أيّ ولد يرث، وأيّ ولد لا يرث؟ البعيد لا يرث مع القريب، ويكون الوارث هو القريب، فالآية غير ناظرة إلى ذلك، وإنّما يستفاد ذلك من آيات أخر كقوله تعالى‌ (وَأُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ) فالولد أولى من ولد الولد، وولد الولد أولى من ولد ولد الولد، وهكذا.
فالآية في مقام بيان كيفيّة التقسيم، وأنّ التقسيم بين الأولاد أينما يكون فيكون بهذه الصورة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ).
فقياس ما نحن فيه بالمحرميّة تحريم الأولاد أو البنات على الأجداد والجدّات قياس مع الفارق.
فلو فرضنا أنّ هذا الحكم كان ثابتا، وأنّه لا يفرق بين القريب والبعيد، فمتى تصل النوبة إلى الولاء أو إلى الإمام عليه السّلام؟ فأيّ شخص يموت في العالم ولم يكن له ابن عم ولو بعيدا؟ أو ابن خال ولو بعيدا؟! فابن الخال وابن العم البعيد موجود دائما غاية الأمر أنّه مجهول وغير معروف، فيكون داخلا في مجهول المالك لا في من لا وارث له، فرق بين من يموت ولا وارث له وبين من له وارث لا نعرفه، فهذا يدخل في من مات وله وارث للقطع بأنه له ابن عم أو ابن خال ولو بعيدا فيكون الميراث له ويكون من مجهول المالك.
أمّا الكثرة بمجردها فلا تكون مانعة عن الإرث، فلو فرضنا أن رجلا كان له‌
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست