الكلام في قتل مهدور الدم شرعالا
إشكال في أنّه في بعض الموارد يجوز القتل بدون حاجة إلى مراجعة الحاكم
الشرعي فقد استثنيت عدّة موارد: منها: سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله
وسلّم من سمع أحدا يسبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جاز له قتله.
ومنها: الدفاع عن النفس أو العرض أو المال فيجوز القتل دفاعا عن هذه الثلاثة.
ففي هذه الموارد وغيرها ممّا يكون القتل فيها سائغا لا يترتب على القتل قصاص ولا دية ولا كفّارة.
ففي بعض روايات الدفاع عن المال قال الإمام عليه السّلام: «أقتله وعليّ ضمانه»[1] وهذا لا إشكال فيه ولا كلام.
إنّما الكلام فيما إذا كان الشخص مهدور الدم ولكن لا بالنسبة إلى القاتل،
بل هو في نفسه حكمه القتل شرعا، كما في بعض موارد الزنا وفي اللواط ونحوهما
مما يكون الشخص حكمه القتل شرعا فهو مهدور الدم وللحاكم أن يقتله حدّا.
[1]
الوسائل 28: 384 باب 5 من أبواب الدفاع. فعن وهب عن جعفر عن أبيه عليه
السّلام أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن
استطعت، فإن اللّص محارب للّه ولرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فما تبعك
منه من شيء فهو عليّ».