responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 245

ففي مثل هذه الموارد إذا قتله شخص بغير إذن الحاكم كما إذا كان لائطا وحكمه القتل شرعا، فقتله بدون مراجعة الحاكم فهل يثبت القصاص في مثل هذه الصورة؟ أو الدية مع التراضي؟ أم أنّه لا دية ولا قصاص ولا كفّارة؟ ذهب جماعة إلى أنّه يعتبر في جواز القصاص أن يكون المقتول محقون الدم، وأمّا إذا كان مهدور الدم لسبب من الأسباب فليس فيه قصاص ولا دية ولا كفّارة.
استدلوا على ذلك برواية رواها الشيخ قدّس سرّه وكذلك الشيخ الصدوق قدّس سرّه: فالشيخ رواها بسنده عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو- وفي نسخة الوسائل الحسين بن عمرو، وهذا غلط، بل هو الحصين بالصاد-عن يحيى بن سعيد بن المسيب عن أبيه-أو بلا واسطة أبيه على اختلاف: فرواها الشيخ عن سعيد بن المسيب عن أبيه، والصدوق رواها عن سعيد بن المسيب من دون ذكر أبيه-أن ابن أبي الكشين رأى رجلا يزني بزوجته فقتله‌[1]، فرفع ذلك إلى معاوية فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام عن حكم هذه المسألة، فلقي أبو موسى الأشعري أمير المؤمنين عليه السّلام فسأله فقال: «إن أقام بيّنة أربعة شهود على ما يدّعيه فهو، وإلاّ دفع برمته»لا يقبل قوله أصلا فهو قاتل إذا لم تكن له حجّة شرعية.
استدلّوا بهذه الرواية على أن الزاني إذا قتل وأقيمت البيّنة على ذلك يسقط

[1] الوسائل 29: 135 باب 69 من أبواب القصاص في النفس، ح 2. عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليّا عن هذا، قال أبو موسى الأشعري فلقيت عليّا عليه السّلام فسألته-إلى أن قال: -فقال: «أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلاّ دفع برمته».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست