الأب قد
قطعت يده ظلما فله حقّ القصاص وقبل أن يقتص مات بسبب آخر-كما إذا سقط من
شاهق مثلا أو غرق في البحر أو غير ذلك-لا بالسراية، بعد الموت طبعا ينتقل
هذا الحقّ إلى ورثته، ففي هذا الفرض لا يكون الحقّ ثابتا لكلّ واحد واحد
منهم لأنّ الحقّ واحد فيكون قائما بالمجموع-كما في الخيار.
فما ذكرناه من الانحلال وأن الحقّ يكون ثابتا لكلّ واحد إنّما هو فيما إذا
كان الحقّ مجعولا لهم ابتداء، أمّا إذا كان بالإرث فيكون قائما بالمجموع،
لأن حقّ القصاص واحد للميت وهذا الواحد لا يمكن أن يكون لعدّة أشخاص على
نحو الاستقلال فلا محالة يكون قائما بالمجموع، فإذا أسقطه واحد يسقط حقّ
الجميع.
كما أنّه لا يجوز لأحدهم الاقتصاص بدون إذن الآخرين لأن الحقّ واحد مجعول للمجموع.
ثمّ إنّه إذا سقط حقّ القصاص بإسقاط البعض فإنّه لا يسقط حقّهم من الدية
فلهم المطالبة بالدية من الجاني فإنّ دم المسلم لا يذهب هدرا.