responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 243

الأب قد قطعت يده ظلما فله حقّ القصاص وقبل أن يقتص مات بسبب آخر-كما إذا سقط من شاهق مثلا أو غرق في البحر أو غير ذلك-لا بالسراية، بعد الموت طبعا ينتقل هذا الحقّ إلى ورثته، ففي هذا الفرض لا يكون الحقّ ثابتا لكلّ واحد واحد منهم لأنّ الحقّ واحد فيكون قائما بالمجموع-كما في الخيار.
فما ذكرناه من الانحلال وأن الحقّ يكون ثابتا لكلّ واحد إنّما هو فيما إذا كان الحقّ مجعولا لهم ابتداء، أمّا إذا كان بالإرث فيكون قائما بالمجموع، لأن حقّ القصاص واحد للميت وهذا الواحد لا يمكن أن يكون لعدّة أشخاص على نحو الاستقلال فلا محالة يكون قائما بالمجموع، فإذا أسقطه واحد يسقط حقّ الجميع.
كما أنّه لا يجوز لأحدهم الاقتصاص بدون إذن الآخرين لأن الحقّ واحد مجعول للمجموع.
ثمّ إنّه إذا سقط حقّ القصاص بإسقاط البعض فإنّه لا يسقط حقّهم من الدية فلهم المطالبة بالدية من الجاني فإنّ دم المسلم لا يذهب هدرا.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست