responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 242

ولكن بشرط إعطاء الدية مقدار حصّة الأب لورثة الجاني لأنّه عفى عنه.
فهذه الصحيحة صريحة في أنّ إسقاط البعض حقّه لا يوجب سقوط حقوق الآخرين، ولكن الآخر إذا أعمل حقّه واقتص لا بدّ له من إعطاء الدية بمقدار ما عفي عنه فإنّه لا يستحق ذلك.
هذا ما يستفاد من هذه الصحيحة.
وبإزاء هذه الصحيحة عدّة روايات قد دلّت على السقوط صريحا[1] وأنّه إذا اسقط بعض الورثة يسقط حقّ الآخرين أيضا.
إلاّ أنّ هذه الروايات المعارضة لصحيحة أبي ولاّد بما أنّها موافقة للعامّة فتحمل على التقية.
فما ذهب إليه الشيخ وجماعة من المتقدّمين والمتأخّرين من أنّ حقّ القصاص ثابت لكلّ واحد، وأنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حقّ الآخرين هذا هو الصحيح، لموافقته لظاهر القرآن الكريم، والروايات المعارضة موافقة للعامّة فتحمل على التقية.
ثمّ إن محل كلامنا إنّما هو فيما إذا ثبت حقّ القصاص للولي ابتداء كما إذا قتل رجل وله أولاد متعدّدون فلكلّ واحد منهم حقّ القصاص من قاتل أبيه على ما تقدّم.
وأمّا إذا كان الحقّ مجعولا للميت وانتقل بالإرث إلى الوارث كما إذا فرضنا أن‌

[1] راجع الوسائل 29: 115 باب 54 من أبواب القصاص في النفس، ح 1 ففي حديث عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان، فعفى أحد الوليّين، قال: فقال عليه السّلام: «إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفى...».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست