responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 241

هذا الواحد فيسقط حقّ القصاص، وهذا بعيد عن حكمة جعل القصاص، فالظاهر من الآية المباركة أنّ الحقّ مجعول لكلّ واحد، ولا يقاس ذلك بالخيار وغير الخيار من الحقوق الموروثة، فإن الخيار واحد كان قائما بواحد فينتقل إلى المجموع لا محالة لا لكلّ واحد، إذ لم يكن المجعول خيارات متعدّدة، بل كان خيارا واحدا قائما بالميت وبموته انتقل إلى ورثته فبطبيعة الحال يكون قائما بالمجموع.
وفي المقام السلطة مجعولة ابتداء للولي‌ (فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً) وليس منتقلا من الميت، بل هو مجعول من قبل اللّه سبحانه وموضوعه هو الولي فينحل لا محالة.
هذا ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة.
ويدل على ذلك صريحا صحيحة أبي ولّاد الحنّاط[1] دلّت على أنّ إسقاط الحقّ من البعض لا يوجب السقوط من الآخرين، ففي هذه الصحيحة يسأل الإمام عن رجل قتل وله أب وابن وأمّ، الأب عفى وأسقط حقّه، والأمّ تطالب بالدية، والولد يريد القصاص، فقال عليه السّلام: للابن أن يقتل قاتل أبيه ولكن يؤدي الدية إلى الأمّ بمقدار ما تستحقه وهو السدس، فإن الأمّ لم تسقط حقّها وإنّما تطالب بالدية فتعطى حقّها، وكذلك الأب حيث أنّه أسقط حقّه لا يعطى الدية، ولكن تعطى الدية إلى ورثة الجاني فإن المفروض أن حقّ الأب قد سقط.
فحقّ القصاص لم يسقط بإسقاط الأب حقّه عن الجاني وللابن أن يقتص‌

[1] الوسائل 29: 113 باب 52 من أبواب القصاص في النفس، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الأمّ: أنا أريد أن آخذ الدية قال: فقال عليه السّلام: «فليعط الابن أمّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفى، وليقتله».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست