الكلام في القتل المجازي
فهل يلحق بالقتل الحقيقي فيكون مانعا من الإرث؟
أم أنّه لا يمنع من الإرث؟ذكرنا أن من موانع الإرث القتل العمدي إذا كان ظلما وعدوانا، وأمّا الخطئي ففيه كلام تقدّم.
وهذا يختص بما إذا صدق عليه القاتل صدقا حقيقيا بلا عناية.
وأمّا إذا صدق عليه القاتل مجازا لا حقيقة فلا يمنع ذلك من الإرث وإن كان الفعل محرما ومعاقبا عليه، بل يكون عليه جزاء أيضا.
فإذا فرضنا أن الإنسان قتل غيره بالمباشرة بذبح أو خنق أو إلقاء من شاهق وغير ذلك من أسباب القتل، فهو قاتل حقيقة.
وكذلك إذا قتله بالتسبيب، كما إذا كتّف يديه وألقاه إلى السباع فافترسته
فهو قاتل حقيقة، لأنّ السباع ليس لهن اختيار وعقل فهو القاتل، وكذلك فيما
إذا أمر صبيا غير مميّز بأن أعطاه سكينا وأمره بذبح شخص آخر أو بشقّ بطنه
ففعل الطفل ذلك فالآمر هو القاتل حقيقة، لأن الصبي كالآلة، فالنسبة حقيقة
بلا مجاز إلى الآمر، وكذا إذا أمر المجنون أو أغرى الحيوان كما إذا أغرى
الكلب بأن يفترس