responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 235

أحدا فقتله، القتل ينسب إليه لا محالة، فإن الحيوان أو الصبي غير المميّز أو المجنون لا إرادة لهم حقيقة، والفعل فعل الآمر. ففي مثل هذه الصور يكون ممنوعا من الإرث لأنّه قاتل حقيقة والقاتل لا يرث.
وأمّا إذا صدر القتل من فاعل مختار غير هذا الشخص وإنّما هو أمره به، أمر شخصا ليقتل زيدا، فقال: أقتله، فامتثل المأمور فقتله، فالقتل وإن كان ينسب إلى الآمر فيقال: إن الآمر قتله كما هو الحال في السلاطين وغيرهم من الآمرين ينسب القتل إليهم ولكن النسبة مجازية. المباشر للقتل شخص آخر وهذا آمر، ففي مثل ذلك لا يكون ممنوعا من الإرث لأنّه ليس بقاتل حقيقة.
فلو فرضنا أن الابن أمر شخصا بقتل والده فقتله لا مانع من إرث الابن لأنّه ليس بقاتل حقيقة، وإنّما القاتل هو المباشر، والقتل المجازي ليس موضوعا للحكم.
نعم هو مؤاخذ بذلك لأن التسبيب إلى قتل الغير محرم لا محالة وحكمه-كما نطقت به الروايات المعتبرة[1] -أن الآمر يحبس إلى أن يموت فحكمه الحبس الأبدي، وإلاّ فليس بممنوع عن الإرث لأنّه ليس بقاتل حقيقة.
نعم هناك رواية معتبرة[2] وقد عمل بها جماعة ولا مانع من العمل بها أن المولى والعبد مستثنى من ذلك، فلو فرضنا أن المولى أمر عبده بقتل أحد فقتله العبد يكون القاتل هو المولى الآمر، وإن كان العبد عاقلا مختارا ثبت هذا بتعبّد شرعي‌

[1] راجع الوسائل 29: 45 باب 13 من أبواب قصاص النفس، ح 1، فقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل‌[فقتله‌]فقال: «يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت».
[2]الوسائل 29: 47 باب 14 من أبواب قصاص النفس، ح 1. روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال: فقال: «يقتل السيّد به».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست