responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 233

قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها.
ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه.
الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه‌ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً)[1] إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات.
فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية.

[1] الأسراء: 33.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست