responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 232

يكون كذلك لا يكون كذلك فحكمهما حكم واحد.
وأمّا بالنسبة إلى الخال فإذا كان الأخ والأخت من الأمّ لا يرثان فالمنتسب بهما بطريق أولى، الخال إنّما ينتسب إلى الميت من جهة أنّه أخ أمّه، فإذا كان الأخ بلا واسطة لا يرث فكيف يرث من كان مع الواسطة فهو بطريق أولى لا يرث.
يعني بمناسبة الحكم والموضوع نقول: أن الحكم لا يختص بخصوص الأخوة والأخوات، بل هو عامّ لكلّ من يتقرب بالأمّ سواء كان خالا أو خالة، أو جدّا أو جدّة من طرف الأم كلّ هؤلاء لا يرثون.
إذا فالإرث مختص بالمتقربين بالأب أو بالأبوين، وأمّا خصوص المتقربين بالأمّ فليس لهم إرث من الدية.
هل يجب على الولي أن يسقط حقه من القصاص ليفي الديون من الدية؟ثمّ إنّه تقدّم الكلام في أن المقتول إذا كان مدينا وفرضنا أن الولي عفا عن القصاص ورضي بالدية، فالدين يخرج من أصل ماله ومن الدية أيضا، وكذلك وصاياه، وأنّه ليس للولي أن يتنازل عن الدية عند وجود دين على ذمّة المقتول، فإذا عفى عن الدية كان ضامنا للغرماء.
والكلام هنا فيما إذا كان مدينا وقتل ظلما فهل يجب على الولي أن يسقط حقّه من القصاص، وأن يتراضى مع القاتل على الدية ليؤدي دين الميت منها أم لا يجب عليه ذلك وله حقّ القصاص؟
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست