responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 231

يرث من الدية كذلك الوارث السببي كالزوجية مثلا، فالزوج يرث من دية زوجته، والزوجة ترث من دية زوجها، - وإن كانا لا يرثان من حقّ القصاص شيئا كما تقدّم الكلام فيه-النساء مطلقا ليس لهن حقّ القصاص، والزوج أيضا ليس له حقّ القصاص، حقّ القصاص خاص بالعصبة، وأمّا بالنسبة إلى إرث الدية فلا فرق بينهم الجميع يرثون لإطلاق الأدلّة بأن الدية في حكم مال المقتول.
نعم وردت هنا نصوص خاصة من جملتها أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بأن الأخوة والأخوات من الأمّ لا يرثون من الدية[1]، فإرث الدية خاص بالمتقربين إلى المقتول من جهة الأب فلا يرث الأخوة والأخوات من الأمّ.
وهذه الروايات موردها(الأخوة والأخوات) إلاّ أن الفقهاء-كما في عبارة المحقّق قدّس سرّه‌[2] عمّموا هذا الحكم لكلّ متقرب بالأمّ كالجد من الأمّ أو الخال لا يرثون من الدية.
والوجه في ذلك: أمّا بالنسبة إلى الجد والجدّة فقد ورد في غير واحد من الروايات‌[3] -كما سيجي‌ء الكلام في ذلك في الطبقة الثانية من الإرث-أن الجدّ والجدّة بمنزلة الأخ والأخت فحكم الأخ والأخت جار في الجدّ والجدّة، ففي كلّ مورد كان الأخ والأخت وارثين كان الجد والجدة أيضا وارثين، وفي كلّ مورد لا

[1] راجع الوسائل 26: 36 باب 10 من أبواب موانع الإرث فمن جملة ما ورد في ذلك الباب رواية عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام: أن الدية يرثها الورثة إلاّ الأخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا».
[2]شرائع الإسلام 4: 8.
[3]راجع الوسائل 26: 164 باب 6 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد فقد روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن أخ لأب وجدّ قال: «المال بينهما سواء» وروى بريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السّلام: «أن الجدّة مع الأخوة من الأب مثل واحد من الأخوة».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست