responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 208

فهو مستثنى من القصاص كالأب.
فينتقل الأمر إلى الدية وهو في حكم الخطأ فكما أن عمد الصبي خطأ كذلك عمد الأعمى خطأ أيضا فينتقل الأمر إلى الدية.
سئل الإمام عليه السّلام عن أعمى قتل رجلا وليس له مال، فأجاب عليه السّلام: «أنّه من بيت المال فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»فلا يذهب مال المسلم هدرا، بل لا بدّ من القصاص أو من الدية، فإن لم تكن دية فعلى الإمام أن يؤدي الدية لأن دم المسلم لا يبطل.
والصحيحة الثانية[1] واردة في هرب القاتل إذا هرب ولم يمكن الاقتصاص منه، قال عليه السّلام: «تؤخذ الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فمن الأقربين إليه، فإن لم يكن للأقربين مال أو لم يكن له أقرباء فعلى الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم».
ففي هاتين الصحيحتين وردت هذه الجملة: «فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» فهي بمنزلة الكبرى الكلّية وأنّه في أي مورد لا يبطل دم امرئ مسلم، فإذا أدّى الجاني خطأ الدية أو عاقلته فهو، وإلاّ فعلى الإمام إذا لا يبطل دم امرئ مسلم، فمن هذا التعليل في هاتين الصحيحتين وبيان الكبرى الكلّية يظهر حكم المقام أيضا.

وإنّما الموجود(فقأ عين شخص) عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: «إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حقّ امرئ مسلم».
[1]الوسائل 29: 395 باب 4 من أبواب العاقلة، ح 1.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست