responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 126

ولو كان قريبا منه ويرثه المسلم ولو كان بعيدا عنه.
والحكم متفق عليه بين المسلمين من الخاصة والعامّة، لا خلاف في هذه المسألة.
فلو فرضنا أنّه لا يوجد وارث مسلم في جميع الطبقات ينتقل الإرث إلى الإمام عليه السّلام فيكون من ميراث من لا وارث له بالرغم من وجود القريب الكافر.
فهذه المسألة مما لا إشكال فيها وقد دلّت الروايات الكثيرة على ذلك.
المسألة الثانية: في إرث المسلم من الكافر.وأمّا إذا كان الميت كافرا والوارث مسلما فالمسألة محل خلاف بيننا وبين العامّة: فذهب العامّة إلى أن المسلم أيضا لا يرث الكافر واستدلوا على ذلك بالنبويّ: «أهل ملتين لا يتوارثان».
فالنتيجة على رأيهم أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، فليس هنا توارث من الجانبين‌[1].
ولكن رواياتنا مستفيضة في أن المسلم يرث الكافر وأنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزا وشرفا[2].

ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة» وفي رواية اخرى«إن الإسلام لم يزده إلاّ عزّا في حقّه».نفس المصدر السابق، 26: 13 و15، ح 6 و14 و17 كلّها بهذا المضمون».
[1]راجع المعاني البديعة 2: 177. والسنن الكبرى للنسائي 4: 80-82. والجامع الكبير للترمذي 3: 609-611. وتحفة الأحوذي 6: ح 2189، وغيرها من الكتب الفقهيّة السنيّة.
[2]الوسائل 26: 13 باب 1 من أبواب موانع الإرث، فقد وردت في هذا الباب روايات بهذا المضمون نذكر منها ح 6: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّا».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست