responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 127

فهم ملتزمون بأنّ الكافر يرث من الكافر، وهنا قالوا: بأنّ المسلم لا يرث من الكافر، فيلزم من ذلك أن يكون الإسلام مانعا من الإرث والحال أنّ الكفر ليس بمانع، وهو لازم فاسد، لأن الإسلام لم يزده إلاّ عزّا وشرفا، وأمّا قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «أهل ملتين لا يتوارثان»فهو وإن كان نفي للتوارث من الجانبين إلاّ أن الروايات المعتبرة دلّت على أن المراد منه نفي الإرث من جانب واحد لا نفي الإرث من كلّ جانب، فإرث المسلم من الكافر غير منفي، فلو مات الكافر يرثه المسلم ولو كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر، وابن ابن مسلم، أو أخ مسلم، أو ابن عمّ، أو عم مسلم، فهل يحجب المسلم الكافر فيكون الإرث للمسلم؟ أو أن الكافر يتقدّم عليه؟ صرح أصحابنا بأن المسلم يحجب فيكون الإرث له خاصة وإن كان بعيدا وكان الوارث الكافر قريبا.
وقد دلّت على ذلك غير واحد من الروايات: رواية حسن بن صالح‌[1]، والمرفوعة، ورواية عبد الرحمن بن أعين‌[2] التي يأتي الكلام فيها قريبا إن شاء اللّه تعالى.
لكن هذه الروايات كلّها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها.
والعمدة في ذلك بعد الإجماع المحقّق-على ما ذكروه-ما دل من الروايات على أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة فالميراث له،[3] وإن أسلم بعد القسمة فلا حق له.


[1]الوسائل 26: 12 باب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 2.
[2]نفس المصدر 26: 12 باب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 4.
[3]الوسائل 26: 20 باب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال: «إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست