responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 125


المانع الأوّل الكفروالكلام فيه يقع في مسائل: فتارة يكون الميّت مسلما، واخرى يكون كافرا، وعلى الثاني فإمّا أن يكون الكافر كافرا أصليا، وإمّا أن يكون مرتدا.
والمرتد إمّا أن يكون ملّيا، وإمّا أن يكون فطريا.
فهنا أربع مسائل:
المسألة الأولى: في إرث الكافر من المسلم.إذا كان الميت مسلما فلا يرثه الكافر، ولو كان من الطبقة الاولى.
فلو فرضنا أن الميت مسلم ولكن ابنه كافر وللابن ابن مسلم، أو له أخ مسلم أو ابن عم مسلم في الطبقات المتأخرة فالمسلم الأبعد يرث ويحجب الكافر الذي هو أقرب منه إلى الميّت، وذلك للنصوص‌[1] التي لا يبعد القول بتواترها في أن الكافر لا يرث، وفي بعضها: «أهل ملّتين لا يتوارثان»[2] فالكافر لا يرث من مسلم

[1] راجع الوسائل 26: 11 وما بعدها باب 1 من أبواب موانع الإرث فالأحاديث مذكورة في ذلك الباب نذكر منها الحديث الثاني عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه» وغير ذلك من الروايات المتضافرة الدالة على ذلك.
[2]فعن جميل وهشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال فيما روى الناس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال: «لا يتوارث أهل‌
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست