responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولو كان الأمر كذلك لكان حق العبارة أن يقال: فإن لم يفعل فالحق لصاحب الحق، وأنه لا أثر لنكول المدعى عليه، لا أنه ليس له حق، إذ لم يكن حق للمنكر من الأوّل، وإنما كان الحق للمدعي، فقوله: «لا حق له» راجع إلى صاحب الحق وهو المدعي، فالرواية أجنبية عن محل الكلام، ولا يمكن الاستدلال بها على امتناع المنكر عن الحلف والرد.
وعلى تقدير تسليم دلالتها على ذلك فغايتها الدلالة على ذلك بالإطلاق، وإلاّ فليس فيها التصريح بثبوت الحق للمدعي بلا حاجة إلى رد الحلف من الحاكم عليه، فتعارضها صحيحة هشام الدالة على أن اليمين إذا لم يحلف المدعى عليه ترد على المدعي، فقد روى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال: «ترد اليمين على المدعي»[1]. ومقتضى إطلاقها وجوب الرد، فإن لم يمكن من المدعى عليه فمن الحاكم، فالاطلاقان متعارضان.

اللهمّ أن يقال كما هو الظاهر، ولا مجال لدعوى الإجمال: إن السؤال عمّا يجب فعله بالنسبة للمنكر أي وظيفته وهو كما يقتضي أن يكون قوله (عليه السلام): «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق» ظاهراً في فعل المنكر، كذلك يقتضي أن يكون قوله (عليه السلام): «فإن لم يفعل فلا حق له» ظاهراً في فعل المنكر أيضاً. بنحو يكون ارجاعه إلى المدعي غريباً بل غير محتمل، كما أن السؤال عمّا يفعله المدعي أي وظيفته في صحيحة محمّد بن مسلم الآتية في المسألة 12 «في رجل يدعي ولا بيّنة له، قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» يقتضي أن يكون الجواب ظاهراً فيما يفعله المدعي لا فيما يفعله المنكر، فلا يكون قوله: «فلم يحلف» أي المنكر «فلا حق له» بل فلم يحلف أي المدعي فلا حق له.
[1]الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست